جعل الرضاع مصداقا لهذه القاعدة ادعي الاجماع على عدم القبول فيه . إلا أن الخلاف في المصداق . وعن الأصل بانقطاعه بالنصوص . وعن قول الشيخ : ( عن أصحابنا أنهم رووا . ) بأنه خبر مرسل لا وجود له في الأصول ، ولا هو مقبول عند الشيخ في الموضع الذي نقله ، فإنه حكاه في شهادات المبسوط الذي حكي عنه القول بالقبول فيه . هذا ، والمختار هو القبول لأن الرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا لا سيما مع تأييده بمفهوم المرسلة المعتبرة سندا ودلالة . و بها ينقطع أصالة الإباحة التي ذكرها في المسالك دليلا للمنع ولعلهم يريدون أصالة إباحة النكاح بين البنت والغلام حتى يثبت المحرمية بينهما بالرضاعة ومن هنا قال الشهيد الثاني : ولا يخفى ضعف الأصالة . قال : في الجواهر : ( وفي ما حضرني من نسخ الشرائع متصلا بذلك : ويقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال . وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن ) . قال : إلا أنه لا يخفي عليك عدم مناسبته للعنوان . ولعله لذا لم يشرحها فيها حضرني من نسخة المسالك ، لسقوط ذلك من نسخته ، وعلى فرض صحتها فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا . مورد قبول المرأة الواحدة قال المحقق قدس سره : ( وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية ) ، أقول : سيأتي في الفرع التالي أن كل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات