responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 310


جعل الرضاع مصداقا لهذه القاعدة ادعي الاجماع على عدم القبول فيه . إلا أن الخلاف في المصداق .
وعن الأصل بانقطاعه بالنصوص .
وعن قول الشيخ : ( عن أصحابنا أنهم رووا . ) بأنه خبر مرسل لا وجود له في الأصول ، ولا هو مقبول عند الشيخ في الموضع الذي نقله ، فإنه حكاه في شهادات المبسوط الذي حكي عنه القول بالقبول فيه .
هذا ، والمختار هو القبول لأن الرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا لا سيما مع تأييده بمفهوم المرسلة المعتبرة سندا ودلالة . و بها ينقطع أصالة الإباحة التي ذكرها في المسالك دليلا للمنع ولعلهم يريدون أصالة إباحة النكاح بين البنت والغلام حتى يثبت المحرمية بينهما بالرضاعة ومن هنا قال الشهيد الثاني : ولا يخفى ضعف الأصالة .
قال : في الجواهر : ( وفي ما حضرني من نسخ الشرائع متصلا بذلك : ويقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال . وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن ) .
قال : إلا أنه لا يخفي عليك عدم مناسبته للعنوان . ولعله لذا لم يشرحها فيها حضرني من نسخة المسالك ، لسقوط ذلك من نسخته ، وعلى فرض صحتها فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا .
مورد قبول المرأة الواحدة قال المحقق قدس سره : ( وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية ) ، أقول : سيأتي في الفرع التالي أن كل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات

310

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست