responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


عن الرجال واليمين يعتبر كونهن أربعا ، فلو كن ثلاثة لم تؤثر شهادتهن ، إلا في الوصية بالمال وميراث المستهل ، فإن هذين الموردين مستثنيان بنص خاص دل على أنه يثبت جميع المشهود به بشهادة أربع ، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث ونصفه بشهادة اثنتين ، وربعه بواحدة .
قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه .
ويدل على ثبوت الربع بالواحدة ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : ( عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما . ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات . قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ) [1] .
وعلى ثبوت النصف بالاثنين ما رواه عبد الله بن سنان قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث . ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت :
فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ) [2] .
وعلى ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث والكل بالأربع ما رواه الصدوق قال :
( وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله ) [3] .



[1] وسائل الشيعة 18 / 259 الباب 24 من كتاب الشهادات . صحيح .
[2] وسائل الشيعة 18 / 267 الباب 24 من كتاب شهادات . صحيح .
[3] وسائل الشيعة 18 / 268 الباب 24 من كتاب الشهادات . مرسل .

311

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست