إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
عن الرجال واليمين يعتبر كونهن أربعا ، فلو كن ثلاثة لم تؤثر شهادتهن ، إلا في الوصية بالمال وميراث المستهل ، فإن هذين الموردين مستثنيان بنص خاص دل على أنه يثبت جميع المشهود به بشهادة أربع ، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث ونصفه بشهادة اثنتين ، وربعه بواحدة . قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه . ويدل على ثبوت الربع بالواحدة ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : ( عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما . ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات . قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ) [1] . وعلى ثبوت النصف بالاثنين ما رواه عبد الله بن سنان قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث . ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ) [2] . وعلى ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث والكل بالأربع ما رواه الصدوق قال : ( وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله ) [3] .
[1] وسائل الشيعة 18 / 259 الباب 24 من كتاب الشهادات . صحيح . [2] وسائل الشيعة 18 / 267 الباب 24 من كتاب شهادات . صحيح . [3] وسائل الشيعة 18 / 268 الباب 24 من كتاب الشهادات . مرسل .