responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 309


صريح الخلاف الاجماع عليه .
استدل للقبول بأن الرضاع أيضا من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا ، وهو مما لا يجوز أو يعسر للرجال أو ليس من عادتهم النظر إليه . قالوا :
ويؤيد ذلك اطلاق قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : ( تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات ) [1] وبالمفهوم في خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام : ( في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك غيرها ؟
قلت : لا . قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها ) [2] .
دل على أنها تصدق إن كان معها غيرها . و ( غير ) مطلق يعم الرجال والنساء ، إن لم نقل بأنه منصرف إلى النساء خاصة . ثم إن ارساله لا يضر لأن ابن بكير من أصحاب الاجماع .
وقال المانعون بأن الرضاع مما يمكن اطلاع الرجال عليه فلا يندرج تحت النصوص المزبورة . والأصل عدم القبول ، بل في المبسوط عن أصحابنا أنهم رووا : لا يقبل شهادة النساء في الرضاع .
وأجيب عن اجماع الخلاف بالمنع ، فالمسألة مختلف فيها ، بل الشيخ نفسه رجع عن القول بالمنع إلى القول بالقبول في المحكي من شهادات المبسوط الذي هو متأخر عن كتاب الخلاف ، والشهادات متأخرة في المبسوط عن الرضاع . ولعل معقد هذا الاجماع هي قاعدة ( ما يجوز للرجال النظر إليه فلا تقبل شهادة النساء فيه ) فإنها قاعدة مسلمة عند الكل بلا خلاف ، ثم لما



[1] وسائل الشيعة 18 / 294 الباب 41 شهادات . ورواية ( عبد الكريم بن أبي يعفور ( لا توثيق له ، لكن الراوي له عنه أخوه .
[2] وسائل الشيعة 14 / 304 الباب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع . مرسل .

309

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست