صريح الخلاف الاجماع عليه . استدل للقبول بأن الرضاع أيضا من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا ، وهو مما لا يجوز أو يعسر للرجال أو ليس من عادتهم النظر إليه . قالوا : ويؤيد ذلك اطلاق قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : ( تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات ) [1] وبالمفهوم في خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام : ( في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قلت : لا . قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها ) [2] . دل على أنها تصدق إن كان معها غيرها . و ( غير ) مطلق يعم الرجال والنساء ، إن لم نقل بأنه منصرف إلى النساء خاصة . ثم إن ارساله لا يضر لأن ابن بكير من أصحاب الاجماع . وقال المانعون بأن الرضاع مما يمكن اطلاع الرجال عليه فلا يندرج تحت النصوص المزبورة . والأصل عدم القبول ، بل في المبسوط عن أصحابنا أنهم رووا : لا يقبل شهادة النساء في الرضاع . وأجيب عن اجماع الخلاف بالمنع ، فالمسألة مختلف فيها ، بل الشيخ نفسه رجع عن القول بالمنع إلى القول بالقبول في المحكي من شهادات المبسوط الذي هو متأخر عن كتاب الخلاف ، والشهادات متأخرة في المبسوط عن الرضاع . ولعل معقد هذا الاجماع هي قاعدة ( ما يجوز للرجال النظر إليه فلا تقبل شهادة النساء فيه ) فإنها قاعدة مسلمة عند الكل بلا خلاف ، ثم لما
[1] وسائل الشيعة 18 / 294 الباب 41 شهادات . ورواية ( عبد الكريم بن أبي يعفور ( لا توثيق له ، لكن الراوي له عنه أخوه . [2] وسائل الشيعة 14 / 304 الباب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع . مرسل .