9 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت . فأمر النساء فنظرت إليها فقلن هي عذراء . فقال : ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله . وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ) 10 - العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال : ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال . وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) . وهل تثبت الأمور المذكورة بشهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين كما إذا جاز النظر أو اتفق ، أو نظر وتاب أم لا ؟ قال في الجواهر : الثبوت هو المشهور كما في كشف اللثام . ونسبه في المستند إلى ظاهر كلام الأصحاب ، واستدل لذلك بالعمومات ، كمرسلة يونس في استخراج الحقوق قال في الجواهر : بل لم أتحقق فيه خلافا وإن حكي عن القاضي أنه قال : لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال . لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب ، فإن تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة أو لا تقبل شهادتهم وإن اتفق اطلاعهم عليه ، لحلية أو من غير عمد أو قبل عدالتهم وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه . وهل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ؟ هذا . وقد اختلفوا في قبول شهادتهن في الرضاع . قال المحقق : ( وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقر به الجواز ) . أي : تبعا للمفيد وسلار وابن حمزة كما في المختلف ، قال : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، بل ظاهر المحكي عن ناصريات السيد الاجماع عليه . خلافا لظاهر المبسوط بل في المسالك إن عليه الأكثر ، بل