كالعرج ونحوه فلا . والحكم بالثبوت في هذه الموارد لا خلاف فيه كما في الجواهر وعن كاشف اللثام ، لمسيس الحاجة وللنصوص [1] : 1 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ( وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة . وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ) . 2 - أبو بصير : ( سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر ( ينظرون ) إليه . ) 3 - إبراهيم الحارقي ( ثي ) قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه . ) 4 - محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام في حديث : ( قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ) . 5 - محمد بن مسلم : ( سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) 6 - عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل ) . 7 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ( تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ) . 8 - داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أجيز شهادة النساء في الغلام ( الصبي ) صاح أو لم يصح . وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه ) .