وأما إذا كان وقفا على عموم الناس فلا يملك أحد شيئا ، بل لهم الاستفادة منها فلا خمس . نعم يجب بناءا على اعتبار الملكية للعموم . والحاصل أن الأشبه هو القبول فيها إذا كانت الدعوى في مال أو فيما يقصد به المال ، أعم من العين والمنفعة . ثم ذكر الجواهر مصاديق أخرى من موارد الثبوت بالشاهد واليمين ، وهي حقوق الأموال ، كالأجل والخيار اشتراطا . انقضاء والشفعة وفسخ العقد المتعلق بالأموال ، وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال ، لأن جميعها حق آدمي ، بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله . بل وكذا النجم الأخير من الكتابة ، وإن توقف فيه الفاضل في القواعد ، لكنه في غير محله ، خصوصا بناءا على ما ذكرناه ) . قلت : وجه توقف العلامة في القواعد احتمال كون النزاع حينئذ في الحرية وهي ليست بمال . [ 3 ] من حقوق الآدمي : ما يثبت بالرجال والنساء مطلقا قال المحقق قده : ( الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ) . أقول : القسم الثالث ما يثبت بشهادة النساء منفردات عن الرجال واليمين ومنضمات أمور ، وضابطها ما يعسر اطلاع الرجال عليه أو يحرم أو لا يكون عادة . والحكم الكلي في قبول شهادة النساء كونهن أربع نسوة . لكن في المستند اشتراط ضم اليمين وإن كن أربع نسوة . ومن صغريات هذا الضابط ( الولادة ) و ( استهلال المولود ) أي صياحه وبكاؤه عند الولادة ، و ( عيوب النساء الباطنة كالقرن ونحوه ) . أما الظاهرة