responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 306


وأما إذا كان وقفا على عموم الناس فلا يملك أحد شيئا ، بل لهم الاستفادة منها فلا خمس . نعم يجب بناءا على اعتبار الملكية للعموم .
والحاصل أن الأشبه هو القبول فيها إذا كانت الدعوى في مال أو فيما يقصد به المال ، أعم من العين والمنفعة .
ثم ذكر الجواهر مصاديق أخرى من موارد الثبوت بالشاهد واليمين ، وهي حقوق الأموال ، كالأجل والخيار اشتراطا . انقضاء والشفعة وفسخ العقد المتعلق بالأموال ، وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال ، لأن جميعها حق آدمي ، بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله . بل وكذا النجم الأخير من الكتابة ، وإن توقف فيه الفاضل في القواعد ، لكنه في غير محله ، خصوصا بناءا على ما ذكرناه ) .
قلت : وجه توقف العلامة في القواعد احتمال كون النزاع حينئذ في الحرية وهي ليست بمال .
[ 3 ] من حقوق الآدمي : ما يثبت بالرجال والنساء مطلقا قال المحقق قده : ( الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ) .
أقول : القسم الثالث ما يثبت بشهادة النساء منفردات عن الرجال واليمين ومنضمات أمور ، وضابطها ما يعسر اطلاع الرجال عليه أو يحرم أو لا يكون عادة . والحكم الكلي في قبول شهادة النساء كونهن أربع نسوة . لكن في المستند اشتراط ضم اليمين وإن كن أربع نسوة .
ومن صغريات هذا الضابط ( الولادة ) و ( استهلال المولود ) أي صياحه وبكاؤه عند الولادة ، و ( عيوب النساء الباطنة كالقرن ونحوه ) . أما الظاهرة

306

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست