مال للموقوف عليه فهو من حقوق الناس . وقد قيد القبول بذلك في الجواهر تبعا للمسالك بأنه إن كان موقوفا على محصور ، فلو كان على غير محصور أشكل كونه ملكا لهم لعدم العرفية في اعتبار الملكية لغير المحصور ، ولعدم تصوير النزاع حينئذ ، لأن كلا من المدعي والمدعى عليه مالك ، وعلله في المسالك بأنه إذا كان على غير محصور فلا يمكن حلفه . أي لأن يمين الشخص في غير ماله غير مقبولة ، فيكون غير المحصور مالكا لله ملكا اعتبار يا وللكل الانتفاع بمنافعه . أما إذا كان على محصور ففي الجواهر أنه تجري عليه جميع أحكام الملك عدا الامتناع عن نقله ، وذلك لا يخرجه عن الملكية كأم الولد . على أنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال . وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم ثبوت الوقف بذلك . قال : لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه ، بل له الانتفاع به فقط دون رقبته . فظهر أن الخلاف في المقام مبني على الخلاف في الوقف . والأشبه من التفصيل بين المحصور وغير المحصور هو التفصيل بين ما إذا كان الموقوف عليه الأشخاص عموما أو خصوصا وما إذا كان الوقف على الجهة ، فيثبت في الأول دون الثاني . بل يثبت في الأول حتى على القول بعدم ملكية المنفعة والقول بجواز الانتفاع كالجلوس في المسجد . ومن فروع هذه المسألة : ما إذا أقام الشخص عن مكانه في المسجد فصلى في مكانه ، فعلى القول بالملكية تبطل صلاته دون القول بجواز الانتفاع . ومنها ما في العروة الوثقى من أن الأحوط للموقوف عليهم في الأوقاف الخاصة دفع الخمس . فيفيد عدم الخمس إذا كان الوقف عاما . فإذا كان البستان وقفا على الأولاد فعلى القول بالملكية يملكون الأثمار وعليهم الخمس ،