responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 304


وليس معهن رجل ) [1] .
2 - الحسن بن أبي عقيل : ( قد روي عنهم أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جائز ) [2] أقول : أما الأول فلعله حكاية عن قضية في واقعة ، ومن الجائز وجود اليمين معهن ، وإن كان ( جائز ) بمعنى ( نافذ ) فإنه يجمع بينه وبين حسنته وصحيحة منصور المشتملين على اليمين ، بناءا على الجمع بين المطلق والمقيد المثبتين حيث يعلم بوحدة الحكم فيهما ، مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ، فلو كان مطلق الرقبة مفرغا للذمة كان تقييدها بالمؤمنة لغوا . على أن هذه الخبر مجمل فلم يتبين فيه عدد النساء .
وأما الثاني فخبر مرسل . وفي الجواهر عمن ذكره أنه لم يقف على حقيقته وأنه لم يصح عنده من طريق المؤمنين .
ومن هنا قال في الجواهر : لا تقبل شهادة النساء منفردات في شئ من ذلك وإن كثرن ، بلا خلاف محقق أجده .
هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ؟
قال المحقق : ( وفي الوقف تردد . أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين ) .
أقول : وجه تردد المحقق في القبول في الوقف هو الاختلاف في أنه هل ينقل إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه أو يبقى على ملك المالك ، وحيث أن مختار المحقق هو الثاني فإنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين لأنه



[1] وسائل الشيعة 18 / 262 الباب 24 شهادات . صحيح .
[2] الجواهر 41 / 169 . مرسل .

304

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست