وليس معهن رجل ) [1] . 2 - الحسن بن أبي عقيل : ( قد روي عنهم أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جائز ) [2] أقول : أما الأول فلعله حكاية عن قضية في واقعة ، ومن الجائز وجود اليمين معهن ، وإن كان ( جائز ) بمعنى ( نافذ ) فإنه يجمع بينه وبين حسنته وصحيحة منصور المشتملين على اليمين ، بناءا على الجمع بين المطلق والمقيد المثبتين حيث يعلم بوحدة الحكم فيهما ، مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ، فلو كان مطلق الرقبة مفرغا للذمة كان تقييدها بالمؤمنة لغوا . على أن هذه الخبر مجمل فلم يتبين فيه عدد النساء . وأما الثاني فخبر مرسل . وفي الجواهر عمن ذكره أنه لم يقف على حقيقته وأنه لم يصح عنده من طريق المؤمنين . ومن هنا قال في الجواهر : لا تقبل شهادة النساء منفردات في شئ من ذلك وإن كثرن ، بلا خلاف محقق أجده . هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ؟ قال المحقق : ( وفي الوقف تردد . أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين ) . أقول : وجه تردد المحقق في القبول في الوقف هو الاختلاف في أنه هل ينقل إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه أو يبقى على ملك المالك ، وحيث أن مختار المحقق هو الثاني فإنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين لأنه
[1] وسائل الشيعة 18 / 262 الباب 24 شهادات . صحيح . [2] الجواهر 41 / 169 . مرسل .