ندرة النصوص وشذوذها ، وحاول رحمه الله اثبات ندرة الرادين لها ، قال : لم نر لها رادا قبل ابن إدريس ولا من تأخر عنه إلا النادر ، لاختلاف فتوى المصنف ، والفاضل في التحرير قد رجع عن ذلك فيه فضلا عن قطعه بالحكم في باقي كتبه . قال : ومن هنا يمكن دعوى تحصيل الاجماع على ذلك . وتنقح من جميع ما ذكرنا اتحاد موضوع الثلاثة ، أي الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين ، والمرأتين مع اليمين ، وهو كل حق آدمي أو المالي منها خاصة ، على البحث الذي قدمناه في الشاهد واليمين . أقول : نعم الظاهر ثبوت الحق المذكور بكل واحد من الثلاثة المذكورة كشهادة الرجلين . لكن الاستدلال بنصوص الامرأتين مع اليمين لقبول الرجل مع الامرأتين بالأولوية يبتني على قبول المرأتين مع اليمين ، وقد تعرف الاشكال في دعواه الاجماع على القبول من اعترافه بوجود الخلاف من التنقيح والمراسم والغنية . وأما الاشكال على القبول بعدم ذكر المرأتين مع اليمين في مرسلة يونس حيث ذكر فيه وجوه استخراج الحقوق فمندفع بارساله أولا ، وبتوقفه على المفهوم ثانيا ، وبأن الحصر لو سلم إضافي ثالثا . هل تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا ؟ بقيت مسألة شهادة النساء منفردات عن الرجل واليمين ، قال في المسالك : بعدم القبول قطعا ووافقه صاحب الجواهر . ولكن قد يستدل للقبول بما يلي : 1 - الحلبي : ( عن الصادق أن رسول الله أجاز شهادة النساء في الدين