responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 296


شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود ، إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ) [1] .
قال في الوسائل : حمله الشيخ على التقية والكراهة . واستدل على كونه للتقية برواية داود بن الحصين السابقة .
قلت : بالإضافة إلى ما في سنده من الكلام .
لكن لا يخفى أن الحمل على التقية ونحوه هو بعد الفراغ عن تعذر الجمع بالاطلاق والتقييد ، ومن الممكن الجمع كذلك بينه وبين ما دل على الجواز مثل خبر الحلبي : ( تجوز إذا كان معهن رجل ) المقيد لما دل على الجواز مطلقا كخبر أبي بصير إن كان مطلقا .
[ 2 ] من حقوق الآدمي : ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما كالديون قال المحقق قدس سره : ( ومنها ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ، وهو الديون والأموال ، كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية ) .
أقول : القسم الثاني من حقوق الآدمي هو الحقوق المالية ، أي ما كان متعلق الدعوى فيه مالا كالديون والأموال أو المقصود منها المال كعقد البيع والجناية التي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد والجروح غير القابلة للقصاص . . فهذا القسم من الحقوق يثبت بأحد الأقسام الآتية من الشهادة :



[1] وسائل الشيعة 18 / 267 الباب 24 شهادات .

296

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست