responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 292


3 - حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان ) .
4 - العلاء عن أحدهما : ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال . ) .
نعم عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال : ( لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ) [1] .
قال في الوسائل : ( قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا ، دون أن يكون ذلك واجبا ) .
قلت : ولعل وجه هذا الحمل وعدم تخصيص تلك النصوص بهذا الخبر بأن تقبل شهادتهن في الصوم خاصة هو إباء تلك النصوص عن التخصيص ، لا سيما وأن بعضها معلل بضعف رؤية النساء .
هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهد والمرأتين ؟
قال المحقق : ( وفي العتق والقصاص والنكاح تردد أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين ) .
أقول : [ أما العتق ] : فإن كان مالا من جهة أنه يتعلق بالعبد وهو مال مملوك فتقبل ، إذ يكون الشهادة على العتق كالشهادة على تلف مال ، وإن لم يكن العتق مالا بل كان النظر إلى جهة الخروج عن الرقية فلا . ومن هنا تردد المحقق ثم اختار الثبوت وفاقا للمبسوط وخلافا للخلاف ، وخالفه في المسالك .
[ وأما القصاص ] فقد نص المحقق في كتاب القصاص على عدم الثبوت ولعل نظره هنا إلى الدية وهي مال . والأخبار في بعضها : ( إلا في القتل ) وفي آخر ( إلا في القود ) فيحمل أحدهما على القتل الخطأ والآخر على العمدي .



[1] وسائل الشيعة 18 / 266 .

292

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست