responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


نظير السرقة حيث يثبت الحق المالي ولا يحد . وأجيب بالفرق بين الأمرين إذ السرقة تتحقق بلا شاهد ، بخلاف الطلاق فإنه لا يثبت بدونه ، والطلاق يلازم الحق المالي المالي ، بخلاف السرقة ففيها حكمان قد يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر .
< فهرس الموضوعات > الوكالة < / فهرس الموضوعات > [ وأما لوكالة ] فليست من الأمور المالية وإن تضمنت مالا أو انجرت إليه فلا تثبت إلا بشاهدين بناء على الضابط المذكور ، وإن كان المرجع في المقام هو مفاد الأخبار من أن الملاك القبول في كل ما هو ( حق ) لا ( حكم ) قبلت شهادتهن في الوكالة إن كانت من الحقوق ، ولم يرد في المنع عن القبول فيها نص خاص كما هو الظاهر .
وبناءا على تقييد الحق بالمالي من ورود النص الخاص بقبول شهادتهن في ( الدين ) فإن تعميم الحكم إلى كل حق مالي يتوقف على الغاء خصوصية الدين كما هو واضح .
< فهرس الموضوعات > الوصية < / فهرس الموضوعات > [ وأما الوصية ] ففيها بالخصوص نصوص ، فلا بد من النظر إلى مفادها .
ولا يكفي الأخذ بالضابط في موردها .
< فهرس الموضوعات > النسب < / فهرس الموضوعات > [ وأما النسب ] فهو أمر واقعي يترتب عليه آثار مالية وغيرها ، وليس من الحقوق ولا الأموال ، فلا يثبت إلا بشاهدين عدلين .
< فهرس الموضوعات > رؤية الهلال < / فهرس الموضوعات > [ وأما رؤية الهلال ] ففيها نصوص خاصة صريحة في عدم قبول شهادتهن وإن استلزمت مالا كحلول أجل الدين مثلا ، ومن هذه النصوص [1] :
1 - خبر محمد بن مسلم ، وقد تقدم .
2 - عبد الله بن سنان : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال . ) .



[1] وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات .

291

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست