[ 2 ] من حقوق الله : ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر قال المحقق قدس سره : ( وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة ) . أقول : هذه الثلاثة التي ذكرها المحقق موجبة للحد وهو حق الله تعالى ، وإن كان في السرقة حق الآدمي أيضا ، وكذا الكلام في حقوق الله المالية كالزكاة والخمس . فهذه كلها تثبت بشاهدين عدلين ، والدليل على ذلك اطلاقات أدلة حجية البينة فإنها تقتضي قبول شهادة العدلين في كل مورد ، وإن لم يكن هناك دليل على عدم قبول شهادة غيرهما . واستدل في الجواهر مع ذلك بخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم ) [1] فإنه يدل على ثبوت الحد بشهادة العدلين في هذا المورد ، لكن في دلالته على ثبوته بذلك في غيره بالغاء الخصوصية اشكال . واستدل أيضا بخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه ) [2] . لكنه يتوقف على الغاء الخصوصية وهو مشكل . وفي المسالك : ( الأصل في الشهادة شهادة الرجلين ) .
[1] وسائل الشيعة 18 / 303 الباب 51 شهادات . ضعيف . [2] وسائل الشيعة 18 / 303 الباب 51 شهادات .