وفيه : أن كون الأصل في الشهادة شهادة الرجلين يتوقف على الاستقراء أو الغاء الخصوصية في الخبرين . فالأولى الاستدلال باطلاق أدلة البينة كقوله صلى الله عليه وآله : ( إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) فإنه مطلق ، وقول الصادق عليه السلام لابنه إسماعيل : ( إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ) [1] وخبر مسعدة بن صدقة : ( والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة ) [2] ونحوها غيرها [3] ، فإنها تدل على قبول شهادة العدلين في كل مورد ، وأن الأصل ذلك إلا فيما استثني ، وعلى الجملة : أنه يكفي ذلك للدلالة على قبول الشهادة العدلين وعدم قبول شهادة غيرهما ، وفي كل مورد قبل فبدليل ، كالنصوص الدالة على قبول شهادة النساء فيما لا سبيل للرجال إليه . وأما الاستدلال لذلك بقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فيتوقف على أن يكون المستفاد منها كون شهادة العدلين حكما كليا طبق في ذاك المورد وأما إذا كان حكما خاصا به فلا اطلاق . ولما كانت الأخبار تعين المصداق للبينة في الرجلين العدلين في موارد كثيرة أمكن دعوى تبادر هذا المعنى من لفظ ( البينة ) في عرف المتشرعة . قال المحقق قدس سره : ( ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن ) . أقول : قد ذكرنا أن مقتضى الأدلة قبول شهادة العدلين في كل مورد ، وإن
[1] وسائل الشيعة 13 / 230 الباب 6 في أحكام الوديعة . صحيح . [2] وسائل الشيعة 12 / 60 الباب 4 في أبواب ما يكتسب به . موثق . [3] قد بحث المحقق النراقي هذا الموضوع في عوائد الأيام ص 273 وذكر الأدلة عليه فراجعه .