responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 274


حكم ما لو تحمل وهو مبصر ثم عمى قال المحقق : ( ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي ، فإن عرف نسب المشهود به أقام الشهادة ، وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا ) أقول : إذا تحمل شهادة يحتاج إلى البصر وهو بصير ثم عمى ، فإن تحملها على رجل معروف النسب والاسم لرجل معروف النسب والاسم فله أن يشهد بعد ما عمي ، لحصول العلم بالمشهود له والمشهود عليه ، بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر .
وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا بناءا على المختار في الفرع المتقدم . قال في الجواهر : وكذا لو عرفه بغير الصوت على وجه اليقين .
نعم في الاجتزاء هنا له بتعريف العدلين اشكال . أقواه العدم ، لما عرفته في نظيره .
قال المحقق : ( أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا ) .
أقول : قال في المسالك : هذه الصورة مما استثناه القائلون بالمنع من قبول شهادته ، وسموها الضبطة ، وهي أن يضع رجل فمه على أذن الأعمى ويد الأعمى على رأسه ، بحيث يتيقن أنه يسمع منه ، فيقر بطلاق أو عتق أو حق لرجل معروف الاسم والنسب ، ويقبضه الأعمى ، ولا يزال يضبطه حتى يشهد بما سمع منه عند الحاكم ، فيقبل شهادته على القولين ، لحصول العلم بالمشهود له وعليه .
وربما قيل باطراد المنع هنا ، لأن التصوير المذكور فيه عسر وتدقيق ، واللائق حسم الباب ، كما أنا لا نقبل شهادة الفاسق على الاطلاق ، وإن كان قد

274

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست