حكم ما لو تحمل وهو مبصر ثم عمى قال المحقق : ( ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي ، فإن عرف نسب المشهود به أقام الشهادة ، وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا ) أقول : إذا تحمل شهادة يحتاج إلى البصر وهو بصير ثم عمى ، فإن تحملها على رجل معروف النسب والاسم لرجل معروف النسب والاسم فله أن يشهد بعد ما عمي ، لحصول العلم بالمشهود له والمشهود عليه ، بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر . وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا بناءا على المختار في الفرع المتقدم . قال في الجواهر : وكذا لو عرفه بغير الصوت على وجه اليقين . نعم في الاجتزاء هنا له بتعريف العدلين اشكال . أقواه العدم ، لما عرفته في نظيره . قال المحقق : ( أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا ) . أقول : قال في المسالك : هذه الصورة مما استثناه القائلون بالمنع من قبول شهادته ، وسموها الضبطة ، وهي أن يضع رجل فمه على أذن الأعمى ويد الأعمى على رأسه ، بحيث يتيقن أنه يسمع منه ، فيقر بطلاق أو عتق أو حق لرجل معروف الاسم والنسب ، ويقبضه الأعمى ، ولا يزال يضبطه حتى يشهد بما سمع منه عند الحاكم ، فيقبل شهادته على القولين ، لحصول العلم بالمشهود له وعليه . وربما قيل باطراد المنع هنا ، لأن التصوير المذكور فيه عسر وتدقيق ، واللائق حسم الباب ، كما أنا لا نقبل شهادة الفاسق على الاطلاق ، وإن كان قد