يغلب على ظننا صدقه في بعض الموارد . ويضعف بانتفاء المانع في هذه الصورة قطعا ، مع وجود المقتضي للقبول ، ودقة الفرض لا يدفع الحكم . وتشبيهه بالفاسق الذي يغلب على الظن صدقه فاسد ، لوجود الفارق وهو أن الفاسق منهي عن الركون إلى قوله مطلقا لا باعتبار ظن صدقه وعدمه ، بل من حيث كونه فاسقا ، بخلاف الأعمى فإن المانع من قبول شهادته عدم علمه بالمشهود عليه وله ، لا من حيث هو أعمى ، فإذا فرض العلم قبل . قال المحقق : ( وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده ) . أقول : قال في الجواهر : بلا اشكال ولا خلاف ، لانتفاء المانع عن القبول حينئذ ، إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله ، وإنما يشتبه عليه معنى اللفظ ، ولا تتوقف شهادة الأعمى على ترجمة العبارة على البصر .