responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 275


يغلب على ظننا صدقه في بعض الموارد . ويضعف بانتفاء المانع في هذه الصورة قطعا ، مع وجود المقتضي للقبول ، ودقة الفرض لا يدفع الحكم .
وتشبيهه بالفاسق الذي يغلب على الظن صدقه فاسد ، لوجود الفارق وهو أن الفاسق منهي عن الركون إلى قوله مطلقا لا باعتبار ظن صدقه وعدمه ، بل من حيث كونه فاسقا ، بخلاف الأعمى فإن المانع من قبول شهادته عدم علمه بالمشهود عليه وله ، لا من حيث هو أعمى ، فإذا فرض العلم قبل .
قال المحقق : ( وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده ) .
أقول : قال في الجواهر : بلا اشكال ولا خلاف ، لانتفاء المانع عن القبول حينئذ ، إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله ، وإنما يشتبه عليه معنى اللفظ ، ولا تتوقف شهادة الأعمى على ترجمة العبارة على البصر .

275

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست