الأقوال في شهادة الصبي قال المحقق قدس سره : ( واختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل ، فروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : تقبل شهادتهم في القتل ، ويؤخذ بأول كلامهم ، ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام . وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص . وقال في الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا ، إذا اجتمعوا على مباح . والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر ، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح ، تمسكا بموضع الوفاق ) أقول : مقتضى الجمع بين الأخبار التي ذكرناها هو القبول في القتل ، إلا أن الشروط المعتبرة فيه مختلف فيها كما سيأتي . وليس في شئ من الأخبار ذكر للجراح ، إلا أن جماعة يذكرونه مع القتل كما في عبارة المحقق ، ولعله للأولوية ، لكن اثباتها مشكل ، وإلا لزم القبول في جميع الأمور ، لوضوح أهمية القتل منها ، اللهم إلا أن يكون الدليل عبارة الشيخ في النهاية التي ذكرها المحقق ، بناء على أن عباراتها متخذة من متون الأخبار ، مؤيدا بخبر دعائم الاسلام . أما في الخلاف فقد ذكر الجراح ولم يذكر القتل ، وعليه المحقق في