responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 28


النافع ، بل هو معقد اجماع محكي الخلاف والانتصار ، فيكون هو الدليل العمدة ، لكن في التحرير والدروس الاشتراط بأن لا يبلغ الجراح النفس .
ومختار المحقق هنا هو أولوية الاقتصار على القبول في الجراح ، معللا بأن التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر .
إنما الكلام في الشروط المعبرة في القبول ، فقد اختلفت عبارات الأصحاب فيها ، تبعا لاختلاف النصوص ، فاعتبر الشيخ رحمه الله في الخلاف شرطين أحدهما : ما لم يتفرقوا ، والثاني : إذا اجتمعوا على مباح ، وزاد المحقق شرطا ثالثا وهو : بلوغ العشر ، فنقول :
أما ( بلوغ العشر ) فقد ذكر في الخبر عن إسماعيل فقط ، وقد عرفت حال هذا الخبر .
وأما ( كون اجتماعهم على مباح ) فلم نعثر على نص يقتضي اعتباره .
وأما ( بقاء الاجتماع ) فيدل عليه خبر طلحة بن زيد ، لكنه ضعيف على المشهور .
ولعل السبب في اعتبار هذا الشرط هو : أن الصبي يشهد بما سمع أو رأى كما هو الواقع والحقيقة ، وإن كان في شهادته ضرر على أحد من أقرب الناس إليه ، أما إذا رجع إلى أهله فيحتمل قويا أن يلقنه أهله ما يخالف الواقع ، ويشوهوا عليه الحقيقة .
فظهر بما ذكرنا عدم تمامية اعتبار شئ من الشروط الثلاثة المذكورة ، بحسب النصوص الواردة في المقام [1] ، لكن الظاهر من قول المحقق قدس سره



[1] وتحصيل الاجماع بقطع النظر عن النصوص الواردة في المسألة مشكل جدا ، وهل يمكن الاطمينان إلى هذا الاجماع مع وجود هذه النصوص الكثيرة ؟

28

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست