responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267


الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه إنه علي ، فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام : والله الذي لا الله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية إن فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب . ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين ) [1] .
وهل تكون الترجمة شهادة فرع في القضية ؟
قال المحقق : ( لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته ) بل إنها شهادة بمعنى اللفظ أو المراد من الإشارة ، ومن شهد بذلك لا يشهد بتحقق أصل المطلب ، وعلى هذا فإن رأى الحاكم إشارة الأخرس وترجم عدلان عارفان بإشاراته تلك الإشارة كان للحاكم في أصل المطلب ، جاعلا الأخرس شاهدا على الأصل ، دون المترجمين لإشارته ، فإنهما يترجمان إشارته ولا يكونان شاهدي فرع ، ولذا لا يشترط حضورهما ولا عدم حضورهما تلك الإشارة ، بل يكفي الترجمة عند الحاكم ، فلو كانت شهادة فرع منهما لم تسمع الترجمة منهما مع حضور الأخرس ، بناءا على عدم سماع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل .
هذا ما ذكره المحقق هنا .
وقال في النافع في كتاب الاقرار : ويشهد على الأخرس بالإشارة ولا يقيمها بالاقرار . وعلله في الرياض بقوله : لاحتمال خطائه في الفهم ، فيتحقق الكذب . أي : لأن الكذب يتحقق بالخبر المشكوك في صدقه كما يتحقق



[1] وسائل الشيعة 18 / 222 الباب 33 أبواب كيفية الحكم . صحيح .

267

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست