responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 266


الترجمة اعتبر التعدد .
أقول : وبناءا على أن المترجم ليس شاهدا كما سيأتي فلا يشترط التعدد .
ثم قال صاحب الجواهر في كتاب القضاء ، وقد يقال : إنه يمكن استفادة اعتبار التعدد في كل ما كان له مدخلية في القضاء ، ولو موضوع المدعى وتزكية الشاهد وجرحه وغير ذلك ومنه حينئذ الترجمة لشهادة الشاهد ودعوى المدعي أو نحو ذلك ، لا الترجمة من حيث كونها ترجمة وإن لم تكن في موضوع يتعلق به القضاء .
قلت : والانصاف : الفرق بين ترجمة اللغات وترجمة الإشارات ، ففي الأولى يكفي الواحد ، لأن المترجم يشهد بما هو محسوس له ، وفي الثانية قد يستند في الترجمة إلى الحدس ، فإن من عرف إشارة الأخرس على أثر المعاشرة معه يحتاج في فهم مراداته إلى اعمال حدسه ونظره ، وحينئذ لا تعم أدلة حجية خبر العدل ترجمة إشارة الأخرس ، لأنها لا تشمل الحدسيات ، فيشترط تعدد المترجم ، ولا يلزم من اشتراطه توقف الأحكام وتعطيل الحقوق ، لا سيما مع امكان احلاف الأخرس ، كما في الخبر عن محمد بن مسلم قال :
( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس فادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة . فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه .
ثم قال : ايتوني بمصحف فأتي به ، فقال للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل ، ثم قال : ايتوني بوليه ، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال : يا قنبر علي بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما . ثم قال لأخي

266

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست