responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


قلت : لعل نظر الشهيد إلى أنه إذا كان الخبر حجة فأما يكون العلم موضوعا ، وأما يكون طريقا ، فإن كان طريقا تقدم الخبر ورودا أو حكومة ، وهذا موافق للقاعدة ، وإن كان موضوعا يكون الخبر خاصا ، وهذا أيضا موافق للقاعدة . إنما الكلام في استلزام العمل بهذا الخاص لتجويز الكذب ، وهذا اشكال آخر لصاحب الجواهر ، فلا بد من حمل الخبر على صورة حصول العلم ، بناءا على إرادة العلم العادي العرفي منه في ضابط الشهادة ، لا العلم الحقيقي الدقي ، فإن تشخيص حدود المفاهيم موكول إلى العرف .
( المسألة الثانية ) ( في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة ) قال المحقق : ( الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة ، أما على ما قلناه فلا ريب فيه ، وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد ، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات وفناء الشهود ، وأما النكاح فلأنا نقضي بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام ، ولو قيل إن الزوجية تثبت بالتواتر ، كان لنا أن نقول : التواتر لا يتم إلا إذا استند السماع إلى محسوس ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن اقرار النبي صلى الله عليه وآله ، بل نقل الطبقات مستند إلى الاستفاضة التي هي مستند الطبقة الأولى ، ولعل هذا أشبه بالصواب ) .
أقول : قوله ( أما على ما قلنا فلا ريب فيه ) يدل كما في المسالك على أن مختاره اشتراط العلم في الشهادة بالاستفاضة ولم يصرح به فيما سبق وإنما

261

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست