responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 262


تردد فيه ، فعلى هذا المبنى لا ريب في ثبوت الوقف والنكاح بها ، لأنه ليس وراء العلم شئ .
وأما بناء على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فيثبتان أيضا ، أما الوقف فلأنه للتأبيد ، فلو لم يجز الشهادة فيه بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقوف ، لأن شهود الوقف لا يبقون ، والشهادة الثالثة لا تسمع ، وأما النكاح فلأنا نقضي بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة ، لأنا ما شاهدناهم .
قال في المسالك : واعترض على الأول بأن الشهادة بدون العلم منهي عنها ، فتخصيص ذلك بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته ليس بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة بالوقف لهذه المصلحة ، بل هذا التخصيص أولى ، لأنه لا مانع منه عقلا ، بخلاف الشهادة بمجرد الظن .
قال : وأجاب عنه المصنف بأن المانع من سماع الشهادة الثالثة النقل والاجماع ، فلم يكن معارضته بالتخصيص ، بخلاف الشهادة بمجرد الظن ، فإنه لا اجماع على منعها ، بل الأكثر على تجويزها ، ويمنع من كون العقل دالا على النهي عن ذلك . لأن أكثر الأحكام الشرعية مبناها على الظن .
واعترض على الثاني بما ذكره المحقق نفسه وأجاب عنه بقوله : ولو قيل .
قلت : لم يتعرض المحقق في العبارة للشهادة ، بل يقول : يثبت . وهو ظاهر في الثبوت لدى الحاكم ، أي إن الحاكم له الحكم استنادا إلى الاستفاضة في أمور ذكرها المحقق نفسه في كتاب القضاء ، وإن الوجه الذي ذكره هنا للوقف يأتي في النسب أيضا ، والأولى أن نستدل للقبول بالسيرة غير المردوعة ، لعدم جواز الرجوع إلى الظن المجرد في باب القضاء والشهادات ، إلا أن الظن الذي

262

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست