تردد فيه ، فعلى هذا المبنى لا ريب في ثبوت الوقف والنكاح بها ، لأنه ليس وراء العلم شئ . وأما بناء على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فيثبتان أيضا ، أما الوقف فلأنه للتأبيد ، فلو لم يجز الشهادة فيه بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقوف ، لأن شهود الوقف لا يبقون ، والشهادة الثالثة لا تسمع ، وأما النكاح فلأنا نقضي بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة ، لأنا ما شاهدناهم . قال في المسالك : واعترض على الأول بأن الشهادة بدون العلم منهي عنها ، فتخصيص ذلك بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته ليس بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة بالوقف لهذه المصلحة ، بل هذا التخصيص أولى ، لأنه لا مانع منه عقلا ، بخلاف الشهادة بمجرد الظن . قال : وأجاب عنه المصنف بأن المانع من سماع الشهادة الثالثة النقل والاجماع ، فلم يكن معارضته بالتخصيص ، بخلاف الشهادة بمجرد الظن ، فإنه لا اجماع على منعها ، بل الأكثر على تجويزها ، ويمنع من كون العقل دالا على النهي عن ذلك . لأن أكثر الأحكام الشرعية مبناها على الظن . واعترض على الثاني بما ذكره المحقق نفسه وأجاب عنه بقوله : ولو قيل . قلت : لم يتعرض المحقق في العبارة للشهادة ، بل يقول : يثبت . وهو ظاهر في الثبوت لدى الحاكم ، أي إن الحاكم له الحكم استنادا إلى الاستفاضة في أمور ذكرها المحقق نفسه في كتاب القضاء ، وإن الوجه الذي ذكره هنا للوقف يأتي في النسب أيضا ، والأولى أن نستدل للقبول بالسيرة غير المردوعة ، لعدم جواز الرجوع إلى الظن المجرد في باب القضاء والشهادات ، إلا أن الظن الذي