responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 257


ولعله لما ذكرنا قال المحقق في النافع بأن الأولى الشهادة بالتصرف دون الملك ، لأنه دلالة على الملك وليس بملك .
وأما منع جواز الشهادة من جهة أن التصرف قد يكون من غير المالك ، فقد يتصرف المستأجر في العين المستأجرة ، فلا ظهور للتصرف في الملكية فيشكل المساعدة عليه ، لأن التصرف ظاهر في الملكية ظهورا تاما عند العقلاء وقد ذكرنا قيام السيرة عليه .
هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا ؟
ثم تعرض المحقق لحكم الشهادة استنادا إلى اليد بقوله : ( أما من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد ، هل يشهد له بالملك المطلق ؟
قيل : نعم ، وهو المروي . وفيه اشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك لم يسمع دعوى من يقول : الدار التي في يد هذا لي . كما لا تسمع لو قال :
ملك هذا لي ) .
أقول : نعم لا شبهة في جواز الشهادة له باليد ، وهل يشهد له بالملك المطلق ؟
قولان . الأول : نعم ، وهو المروي ، رواه حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام . والثاني : لا ، لأن اليد لا ظهور لها في الملكية ، فلو كان لم يسمع دعوى من يقول : الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع لو قال : ملك هذا لي ، من جهة كونه اقرارا بالملكية ، لكن الدعوى مسموعة ، فاليد أعم من الملكية ، بخلاف التصرف ، فإنه ظاهر فيها ، وحينئذ فلو آجر عينا لغيره وهي في يد صاحبها فامتنع المالك من تسليم العين إلى المستأجر حكم للمؤجر المتصرف ، من جهة كون تصرفه أقوى في الدلالة .
ونقض على المحقق بأنه إذا لم تقبل تلك الدعوى يلزم عدم قبول قوله : ما في

257

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست