ولعله لما ذكرنا قال المحقق في النافع بأن الأولى الشهادة بالتصرف دون الملك ، لأنه دلالة على الملك وليس بملك . وأما منع جواز الشهادة من جهة أن التصرف قد يكون من غير المالك ، فقد يتصرف المستأجر في العين المستأجرة ، فلا ظهور للتصرف في الملكية فيشكل المساعدة عليه ، لأن التصرف ظاهر في الملكية ظهورا تاما عند العقلاء وقد ذكرنا قيام السيرة عليه . هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا ؟ ثم تعرض المحقق لحكم الشهادة استنادا إلى اليد بقوله : ( أما من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد ، هل يشهد له بالملك المطلق ؟ قيل : نعم ، وهو المروي . وفيه اشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك لم يسمع دعوى من يقول : الدار التي في يد هذا لي . كما لا تسمع لو قال : ملك هذا لي ) . أقول : نعم لا شبهة في جواز الشهادة له باليد ، وهل يشهد له بالملك المطلق ؟ قولان . الأول : نعم ، وهو المروي ، رواه حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام . والثاني : لا ، لأن اليد لا ظهور لها في الملكية ، فلو كان لم يسمع دعوى من يقول : الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع لو قال : ملك هذا لي ، من جهة كونه اقرارا بالملكية ، لكن الدعوى مسموعة ، فاليد أعم من الملكية ، بخلاف التصرف ، فإنه ظاهر فيها ، وحينئذ فلو آجر عينا لغيره وهي في يد صاحبها فامتنع المالك من تسليم العين إلى المستأجر حكم للمؤجر المتصرف ، من جهة كون تصرفه أقوى في الدلالة . ونقض على المحقق بأنه إذا لم تقبل تلك الدعوى يلزم عدم قبول قوله : ما في