وإلا فدع الشهادة وإن حصل لك العلم عن طريق غير الروية [1] . وبالاعتبار ( مهما أمكن ) يجمع بين الأصل وما تقدم من أن الضابط هو العلم . وأما كلمات الأصحاب كالمحقق ومن تبعه فظاهرها التنافي للضابط المذكور كما أشرنا ، وهو لا يخفى على من راجعها في التنقيح والتحرير والمسالك . وبذلك تعرف ما في كلام كاشف اللثام وكلام الجواهر : ( بل لعل الأصحاب لا يخالفون في ذلك ، وإنما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع وإن لم يصل إلى حد العلم في الأمور السبعة أو الأزيد كما تعرف ، لا اعتبار كون الشهادة بطريق البصر بحيث لا يجوز غيره ، وإن حصل العلم القطعي حتى بالتواتر ونحوه مما ينتهي إلى المشاهدة أيضا بالواسطة . ) فإن الحمل المذكور يخالف ظواهر كلماتهم . ( الثاني ) ما يكفي فيه السماع والاستفاضة قال المحقق قدس سره : ( ما يكفي فيه السماع فالنسب والموت والملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب ، ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار عن جماعة لا يضمهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم . وفي هذا عندي تردد ) . أقول : ليس الوقوف على بعض ما ذكر متعذرا كذلك ، ثم إن قسيم المشاهدة هو السماع كما ذكر هو وغيره ، والذي يكفي في هذه الأمور هو التسامع المسمى بالشياع تارة وبالاستفاضة أخرى ، كما ذكره هو رحمه الله أيضا ، وهذا غير السماع ، ومن هنا قال في الجواهر : ( فلا اشكال في سماجة العبارة وما شابهها ) ثم قال : وأسمجها عبارة الدروس المزبورة . يعني قول
[1] هذا لا يخلو عن تأمل ، وإن كنا ذكرناه بعنوان ( لعل ) .