responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 244


وإلا فدع الشهادة وإن حصل لك العلم عن طريق غير الروية [1] . وبالاعتبار ( مهما أمكن ) يجمع بين الأصل وما تقدم من أن الضابط هو العلم .
وأما كلمات الأصحاب كالمحقق ومن تبعه فظاهرها التنافي للضابط المذكور كما أشرنا ، وهو لا يخفى على من راجعها في التنقيح والتحرير والمسالك .
وبذلك تعرف ما في كلام كاشف اللثام وكلام الجواهر : ( بل لعل الأصحاب لا يخالفون في ذلك ، وإنما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع وإن لم يصل إلى حد العلم في الأمور السبعة أو الأزيد كما تعرف ، لا اعتبار كون الشهادة بطريق البصر بحيث لا يجوز غيره ، وإن حصل العلم القطعي حتى بالتواتر ونحوه مما ينتهي إلى المشاهدة أيضا بالواسطة . ) فإن الحمل المذكور يخالف ظواهر كلماتهم .
( الثاني ) ما يكفي فيه السماع والاستفاضة قال المحقق قدس سره : ( ما يكفي فيه السماع فالنسب والموت والملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب ، ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار عن جماعة لا يضمهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم . وفي هذا عندي تردد ) .
أقول : ليس الوقوف على بعض ما ذكر متعذرا كذلك ، ثم إن قسيم المشاهدة هو السماع كما ذكر هو وغيره ، والذي يكفي في هذه الأمور هو التسامع المسمى بالشياع تارة وبالاستفاضة أخرى ، كما ذكره هو رحمه الله أيضا ، وهذا غير السماع ، ومن هنا قال في الجواهر : ( فلا اشكال في سماجة العبارة وما شابهها ) ثم قال : وأسمجها عبارة الدروس المزبورة . يعني قول



[1] هذا لا يخلو عن تأمل ، وإن كنا ذكرناه بعنوان ( لعل ) .

244

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست