responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 245


الشهيد : ( والضابط في تحمل الشهادة العلم بالسماع أو الرؤية أو بهما ، فيكفي الاستفاضة في تسعة . والمراد بها أخبار جماعة يتاخم قولهم العلم وقيل يحصله ، وقيل يكفي شاهدان على اعتبار الظن ) وذلك لتصريحه بالاستفاضة متفرعة بالفاء على السماع ، قال في الجواهر : ( نعم أحسنها عبارة الارشاد حيث قال في ذكر شرائط الشاهد : العلم وهو شرط في جميع ما يشهد به ، إلا النسب و . . فقد اكتفى في ذلك بالاستفاضة بأن يتوالى الأخبار . ) حيث جعل ( الاستفاضة ) بالمعنى الذي ذكره مقابلا للعلم .
وكيف كان فقد ذكر المحقق هنا تحت عنوان ما يكفي فيه الاستفاضة ثلاثة أمور ، وفي النافع أربعة ، بحذف الموت وزيادة النكاح والوقف ، وذكر بعضهم أقل من الثلاثة ، حتى اقتصر بعضهم على النسب فقط ، وبعضهم أكثر من ذلك ومنهم المحقق نفسه في قضاء الشرائع وسنذكر عبارته قريبا ، حتى ذكر في الجواهر قولا بكفاية الاستفاضة في ستة وعشرين أمرا .
فهل المراد من القبول في هذه الأمور عدم اشتراط العلم فيها ، أو أنه يشترط ولكن لا يشترط استناده إلى الحس ؟ الظاهر هو الأول .
وقد ذكر المحقق في كتاب القضاء في الأمور التي تثبت بالاستفاضة ، ما نصه ( تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ، كذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ) فزاد فيها أمورا على ما ذكر هنا ، فأوضح صاحب الجواهر معنى الاستفاضة بقوله : ( التي تسمى بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونه ، خصوصا قبل حصول مقتضى الشك ، بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما ، وحينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضى الشك ، أما معه فقد يشك فيه ، لكن في غير الولايات التي جرت السيرة بالاكتفاء بها بمثل ذلك ، وهذا

245

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست