responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 237


تقييدها بصورة حصول العلم العادي بشهادة الثقة كما في الرياض والجواهر قال في الجواهر : على أنه لم تتحقق نسبته إلى الأكثر .
ولو فرض صلاحيتها للمعارضة مع الأخبار المتقدمة المعتبرة للعلم فإنه تعارض العموم من وجه . لأن مفهوم تلك النصوص عدم اعتبار الشهادة من دون علم ولا تذكر سواء حصل الوثوق أو لم يحصل . ومفهوم الصحيحة كفاية شهادة الثقة سواء حصل علم أو لا ، فيقع التعارض في صورة الاجتماع بين المفهومين ، لكن الترجيح لتلك النصوص لكثرتها وشهرتها ، بل تواترها كما عن بعضهم ، مضافا إلى أن أخبار اعتبار العلم موافقة للكتاب . قال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) والموافقة مع الكتاب من المرجحات المسلمة .
هل يجوز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب ؟
قال في الجواهر : قد يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب وغيره جواز الشهادة بالاستصحاب ، وعن التنقيح : يكفي حصول العلم بالمشهود به حين التحمل وإن جوز حصول النقيض في ما بعد في كثير من الصور ، كالشاهد بدين مع تجويز رده ، والشاهد بملك مع تجويز انتقاله ، والشاهد بزوجية امرأة مع تجويز طلاقها ، بل يكفيه الاستصحاب . وفي الوسائل : ( باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث ) [1] .
ثم ذكر ثلاثة نصوص ، وهي :
1 - معاوية بن وهب : ( قلت له : إن بان أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له . فقال :
اشهد بما هو علمك . قلت : إن بان أبي ليلي يحلفنا الغموس . فقال : احلف



[1] وسائل الشيعة 18 / 245 الباب 17 شهادات ، وكلها تامة سندا .

237

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست