تقييدها بصورة حصول العلم العادي بشهادة الثقة كما في الرياض والجواهر قال في الجواهر : على أنه لم تتحقق نسبته إلى الأكثر . ولو فرض صلاحيتها للمعارضة مع الأخبار المتقدمة المعتبرة للعلم فإنه تعارض العموم من وجه . لأن مفهوم تلك النصوص عدم اعتبار الشهادة من دون علم ولا تذكر سواء حصل الوثوق أو لم يحصل . ومفهوم الصحيحة كفاية شهادة الثقة سواء حصل علم أو لا ، فيقع التعارض في صورة الاجتماع بين المفهومين ، لكن الترجيح لتلك النصوص لكثرتها وشهرتها ، بل تواترها كما عن بعضهم ، مضافا إلى أن أخبار اعتبار العلم موافقة للكتاب . قال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) والموافقة مع الكتاب من المرجحات المسلمة . هل يجوز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب ؟ قال في الجواهر : قد يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب وغيره جواز الشهادة بالاستصحاب ، وعن التنقيح : يكفي حصول العلم بالمشهود به حين التحمل وإن جوز حصول النقيض في ما بعد في كثير من الصور ، كالشاهد بدين مع تجويز رده ، والشاهد بملك مع تجويز انتقاله ، والشاهد بزوجية امرأة مع تجويز طلاقها ، بل يكفيه الاستصحاب . وفي الوسائل : ( باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث ) [1] . ثم ذكر ثلاثة نصوص ، وهي : 1 - معاوية بن وهب : ( قلت له : إن بان أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له . فقال : اشهد بما هو علمك . قلت : إن بان أبي ليلي يحلفنا الغموس . فقال : احلف
[1] وسائل الشيعة 18 / 245 الباب 17 شهادات ، وكلها تامة سندا .