1 - علي بن غياث : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما عرف كفك ) . 2 - السكوني : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ) . فالضابط هو العلم ، وبمثل عبارة المحقق قال الشهيد : والضابط في تحمل الشهادة العلم بالسماع أو الرؤية أو بهما ) والعلامة في القواعد قال : ومناطه العلم القطعي وعليه صاحب الجواهر ، وهو الأظهر . وعن الشيخين والصدوقين وآخرين العمل بخبر عمر بن يزيد الآتي ، بل في الدروس نسبته إلى الأكثر ، بل عن المختلف نسبته إلى المشهور بين القدماء ، وهذا نص الخبر بسنده : ( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن [ الحسين ] ابن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشهدني على شهادة ، فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا . قال فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له ) . وهذه الرواية صحيحة سندا ، وظاهرها كون المناط الوثوق ولا حاجة إلى العلم . وقد أجاب عنها في الرياض بعد الاعتراف بصحة سندها بالتأمل في شهرتها بين القدماء كما هي ، قال : لدلالتها على اعتبار كون المدعي أيضا ثقة ولم يعتبره من الجماعة غير والد الصدوق خاصة ، فالعامل بها على هذا نادر . لكن فيه : أن عدم عمل المشهور بجزء من مدلول الخبر لا يوجب سقوطه عن الاعتبار ، بل الأولى