إنما هو على علمك ) وهو ظاهر في جواز الاستناد إلى العلم الظاهري ، وهو الاستصحاب . 2 - معاوية بن وهب : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك ، فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب . أنشهد على هذا إذا كلفناه ؟ قال : نعم ) . وهو ظاهر في ذلك كسابقه . 3 - معاوية بن وهب : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون في داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد ، إلا إنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار ، حتى يشهد شاهدا عدل على أن هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أونشهد على هذا ؟ قال : نعم . قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ بالبلد ، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان ، لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا ؟ فقال : كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به ) . لكن الجواب عن هذه النصوص هو أن صريح الإمام عليه السلام في ذيل الخبر الأخير المنع عن الشهادة استنادا إلى الاستصحاب ، واحتمال الشيخ المجلسي في مرآة العقول أن يكون ( لم تشهد ) استفهاما انكاريا خلاف الظاهر ، وبذلك تسقط الأخبار عن الاستدلال . على أنه يحتمل صدور في الخبرين الأولين عن تقية . قال في الجواهر : وربما توهم من هذا ونحوه إن العلم معتبر في الشهادة