وقد اختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادته ، في خصوص الجراح والقتل . كما سيأتي . الاخبار في شهادة الصبي نعم في الجواهر الاستدلال للقبول مطلقا إذا بلغ عشرا : باطلاق الشهادة كتابا وسنة وأولوية غير الدم منه ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد . . وخبر أبي أيوب الخزاز : سألت إسماعيل بن جعفر . وقد أجاب عن الاطلاق بأنه مخصوص بالتبادر وغيره بالبالغ ، وعن الأولوية بمنعها ، وعن الخبرين بضعف سنديهما وغير ذلك . قلت : أما الآيات فقد جاء في بعضها لفظ ( الرجل ) كقوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) [1] ( وبعضها يشتمل على الحكم الشرعي ، والصبي غير مكلف ، كقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء . ) [2] وبعضها مقيد بالعدالة كقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [3] والصبي لا يتصف بها ،
[1] سورة البقرة : 282 [2] سورة البقرة : 282 [3] سورة الطلاق : 2