responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 22


وقد اختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادته ، في خصوص الجراح والقتل . كما سيأتي .
الاخبار في شهادة الصبي نعم في الجواهر الاستدلال للقبول مطلقا إذا بلغ عشرا : باطلاق الشهادة كتابا وسنة وأولوية غير الدم منه ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد .
. وخبر أبي أيوب الخزاز : سألت إسماعيل بن جعفر .
وقد أجاب عن الاطلاق بأنه مخصوص بالتبادر وغيره بالبالغ ، وعن الأولوية بمنعها ، وعن الخبرين بضعف سنديهما وغير ذلك .
قلت : أما الآيات فقد جاء في بعضها لفظ ( الرجل ) كقوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) [1] ( وبعضها يشتمل على الحكم الشرعي ، والصبي غير مكلف ، كقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء . ) [2] وبعضها مقيد بالعدالة كقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [3] والصبي لا يتصف بها ،



[1] سورة البقرة : 282
[2] سورة البقرة : 282
[3] سورة الطلاق : 2

22

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست