إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
قال المحقق : ( ويشترط ستة أوصاف ) : أول : البلوغ قال : ( فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا . وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك ) أقول : إن الأصل عدم قبول الشهادة مطلقا ، سواء الصبي وغيره ، ولا بد للخروج عن هذا الأصل من دليل يقتضي القبول . أما الصبي غير المميز فلا دليل على قبول شهادته ، بل الاجماع بقسميه قائم على عدم القبول ، فإذا بلغ عشرا فهو مميز غالبا ، فقيل : تقبل شهادته مطلقا ، قال المحقق : ( وهو متروك ) . وأضاف في الجواهر : بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به ، وإن نسب 1 إلى الشيخ في النهاية ، ولكنه وهم .
( 1 ) الناسب إليه - كما في المسالك - هو صاحب كشف الرموز ، قال في المسالك : وهو وهم ، وإنما ذكر الشيخ في النهاية قبول شهادته في الجراح والقصاص خاصة ، نعم له بعد ذلك عبارة موهمة لذلك ، إلا أن مرادها غيره انتهى . واعترض في الرياض على المسالك بأن الموجود في الكلام كاشف الرموز إن الشيخ في النهاية حكى هذا القول ، لا أنه حكاه عنه فيها . وهذا نص عبارة النهاية : ( ويجوز الشهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا إلى أن يبلغوا ، في الشجاج والقصاص ، ويؤخذ بأول كلامهم ، ولا يؤخذ بآخره ، ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك ، من الديون والحقوق والحدود وإذا أشهد الصبي على حق ، ثم بلغ وذكر ذلك ، جاز له أن يشهد بذلك ، وقبلت شهادته ، إذا كان من أهلها ) .