responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 217


ثم قال : وظني أن الشيخ يجتزئ لأصل الصحة بمجرد اظهار التوبة في تحققها المقتضي لاجراء الأحكام عليها ، التي منها قبول الشهادة ، للنصوص المستفيضة التي تقدم سابقا جملة منها في توبة القاذف ، الدالة على قبول شهادة الفاسق إذا تاب ، بل لا خلاف فيه في الظاهر . وفيه : أن التوبة لما كانت من الأمور القلبية ، ضرورة كونها الندم والعزم ، وهما معا قلبيان ، واخباره بحصولهما لا دليل على الاجتزاء به ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، فليس حينئذ إلا تعرفهما بالآثار الدالة على ذلك ، نحو غيرهما من الأمور الباطنة ، ولا يجدي أصل الصحة في حصول التوبة ، ضرورة كون مورده الفعل المحقق في الخارج المشكوك في صحته وفساده ، كالبيع والصلاة ونحوهما ، لا الأفعال القلبية التي لم يعلم حصولها ، كما هو واضح ، وبذلك ظهر لك وجه البحث على أحسن وجه فتأمل ) .
في التوبة حكما وموضوعا وكيف كان فقد انقدح بما ذكرنا أن الفاسق لا تقبل شهادته ، إلا أن يتوب عن المعصية ، لكونها معصية ، ولا بد من احراز الحاكم هذه التوبة إما بعلم وإما بحجة شرعية ، هذا في المشتهر بالفسق ، وأما غيره فتقبل شهادته وإن كانت توبته لقبولها ، لأن المفروض كونه واجدا لملكة العدالة ، وبالتوبة تعود تلك المكلة .
قالوا : وترك التوبة معصية صغيرة ، ومع الاصرار على الترك تكون كبيرة ، والوجه في ذلك أن العقاب يترتب بحكم العقل على مخالفة الأوامر والنواهي الإلهية ، من جهة أن الخوف من العقاب يدعو إلى الامتثال والإطاعة ، ولولا العقاب لما أطاع أكثر الناس ، ولكن لا حكم للعقل باستحقاق العقاب على

217

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست