المترتب عليه ليس كالفرار من المؤذيات الدنيوية الواجب الحذر منها وجوبا توصليا ، على أن لازم ذلك أن لا تقبل عبادة المطيعين لله خوفا من ناره أو طمعا في جنته ، وهذا لا يلتزم به أحد . هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول . وأما الثاني وهو اشتراط استبانة استمراره على الصلاح ، فقد نص عليه غير المحقق من الفقهاء كالعلامة في القواعد ، والشهيد في الدروس . قال المحقق : ( وقال الشيخ : يجوز أن يقول : تب أقبل شهادتك ) . أقول : هذا قول الشيخ في موضع من المبسوط ، قال العلامة : ( وليس بجيد ، نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت ) وفي الدروس : ( هذا يتم إذا علم منه التوبة بقرائن الأحوال ) . وفي المسالك : ( وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء باظهار التوبة عقيب قول الحاكم له : تب أقبل شهادتك ، لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة مع انتفاء المانع ، فيدخل تحت عموم قبول شهادة العدل . وأجيب بمنع اعتبار توبته حينئذ لأن التوبة المعتبرة هو أن يتوب عن القبيح لقبحه ، وهنا ظاهرها أنها لا لقبحه ، بل لقبول الشهادة ، وفيه نظر ، لأنه لا يلزم من قوله تب أقبل شهادتك . كون التوبة لأجل ذلك ، بل غايته أن تكون التوبة علة في القبول ، أما أنه غاية لها فلا ، وأيضا فالمأمور به التوبة المعتبرة شرعا ، لا مطلق التوبة ، فالمغياة بقبول شهادته ليست كذلك ، نعم مرجع كلامه إلى أن مضي الزمان المتطاول ليس بشرط في ظهور التوبة ، والأمر كذلك إن فرض غلبة ظن الحاكم بصدقة في توبته في الحال ، وإلا فالمعتبر ذلك ) . قال في الجواهر : ومرجع ذلك إلى كون النزاع مع الشيخ لفظيا ، وهو خلاف ما فهمه المصنف وغيره .