2 - التبرع بالشهادة في حقوق الله قال المحقق قدس سره : ( أما في حقوق الله تعالى أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع ، إذ لا مدعي لها ، وفيه تردد ) . أقول : في قبول شهادة المتبرع في حقوق الله تعالى كشرب الخمر والزنا وفي الشهادة للمصالح العامة كالمدارس والمساجد والقناطر قولان ، وقد تردد المحقق بينهما ، ويظهر وجه التردد بعد ذكر أدلة القولين : فالمشهور شهرة عظيمة هو القبول ، بل في الجواهر استقرار المذهب عليه ، وقد استدل له المحقق وغيره ، بوجوه أحدها : أن حقوق الله والمصالح العامة لا مدعي لها بالخصوص ، لاختصاص الحق بالله تعالى ، أو لاشتراكه بين الكل ، فحقوق الله تعالى لا مدعي لها أصلا ، والمصالح العامة كل الناس مدعون فيها ، من جهة كونها مشتركة بين الناس كلهم ومنهم الشاهد نفسه ، فيكون الشاهد مدعيا في الحقيقة ، قال كاشف اللثام : ( فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها إلا بعضهم ، والشهادة لا تثبت حينئذ إلا قدر نصيبهم ، وهو مجهول لتوقفه على نسبة محصور إلى غير محصور ) . الثاني ما ذكره بقوله : ( ولأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم دعوى ، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح ) . والثالث : لزوم الدور . والرابع : إن الشهادة بحقوق الله تعالى نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما واجبان ، والواجب لا يعد تبرعا . والخامس : إنه مقتضى الجمع بين ما مر من الخبرين ، وهما قوله صلى