responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 210


2 - التبرع بالشهادة في حقوق الله قال المحقق قدس سره : ( أما في حقوق الله تعالى أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع ، إذ لا مدعي لها ، وفيه تردد ) .
أقول : في قبول شهادة المتبرع في حقوق الله تعالى كشرب الخمر والزنا وفي الشهادة للمصالح العامة كالمدارس والمساجد والقناطر قولان ، وقد تردد المحقق بينهما ، ويظهر وجه التردد بعد ذكر أدلة القولين :
فالمشهور شهرة عظيمة هو القبول ، بل في الجواهر استقرار المذهب عليه ، وقد استدل له المحقق وغيره ، بوجوه أحدها : أن حقوق الله والمصالح العامة لا مدعي لها بالخصوص ، لاختصاص الحق بالله تعالى ، أو لاشتراكه بين الكل ، فحقوق الله تعالى لا مدعي لها أصلا ، والمصالح العامة كل الناس مدعون فيها ، من جهة كونها مشتركة بين الناس كلهم ومنهم الشاهد نفسه ، فيكون الشاهد مدعيا في الحقيقة ، قال كاشف اللثام : ( فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها إلا بعضهم ، والشهادة لا تثبت حينئذ إلا قدر نصيبهم ، وهو مجهول لتوقفه على نسبة محصور إلى غير محصور ) .
الثاني ما ذكره بقوله : ( ولأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم دعوى ، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح ) .
والثالث : لزوم الدور .
والرابع : إن الشهادة بحقوق الله تعالى نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما واجبان ، والواجب لا يعد تبرعا .
والخامس : إنه مقتضى الجمع بين ما مر من الخبرين ، وهما قوله صلى

210

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست