responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


الله عليه وآله وسلم ( ثم يفشو الكذب . ) وقوله : ( تقوم الساعة . ) وبين قوله صلى الله عليه وآله : ( ألا أخبركم بخير الشهود ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد ) لكن يمكن المناقشة في الأول : بأن القائل بالمنع إنما يقول به لأجل توقف قبول الشهادة على طلب المدعي ، وذلك يكون في كل دعوى لها مدعي وأما مع عدمه كحقوق الله فلا توقف . وأما في المصالح العامة فإن ما ذكره كاشف اللثام يتوجه إذا كانت الشركة فيها شركة اشاعية يكون لكل فرد منها نسبة كسرية كالواحد في الألف مثلا ، وأما مع كون الاشتراك فيها بمعنى أن يكون كل واحد من الناس ذا حق في الاستفادة من الكل فلا يتم الاستدلال ، إذ يجوز حينئذ أن يدعي أحد كون هذا المكان مسجدا ويشهد له اثنان ، وأما ما دل على عدم قبول شهادة الشريك في المال المشترك فمحمول على الأموال والأملاك المشتركة بين جماعة لسبب من الأسباب ، لا المصالح العامة المشتركة بين كل الناس كالمساجد والمدارس ونحوها .
ومنه يظهر النظر في الوجه الثاني ، فإن كل من يشهد فهو بالنسبة إلى حق نفسه مدع وبالنسبة إلى حق غيره شاهد ، فلا يرد اشكال الترجيح بلا مرجح .
وكذا الثالث ، فإنه لا يلزم الدور على ما ذكرناه .
وفي الرابع : إنه لو سلم فخارج عن الفرض .
وفي الخامس : إنه يحتمل أن يكون المراد من ( قبل أن يستشهد ) هو قبل أن يطلب منه التحمل ، فيكون مما دل على الخيار ، ومن كان مخيرا بين الإقامة والترك فقد أحسن احسانا باختيار جانب الإقامة ، فيكون خير الشهود .
فهذا هو القول الأول وما استدل به له .

211

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست