responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198


العبد المبغض كذلك يتمسك بالعمومات وهي متقدمة على الاستصحاب ، ولا مجال معها لقاعدة عدم تبعيض السبب لحكومة العمومات ، كما لا يرد اشكال القياس .
فالأقوى هو قبول شهادة المملوك المبعض حتى بناءا على القول بعدم شهادة المملوك على مولاه . كما عليه الشيخ ومن تبعه ، والله العالم .
وقد فرع الشهيد في غاية المراد بناءا على القبول فروعا أوردها صاحب الجواهر ، ونحن نوردها تبعا له مع بعض التوضيح :
الأول : لو شهد مع المبعض عدل حر بمائة مثلا ، يثبت بشهادتهما خمسون ، لقيام البينة بالنسبة إلى الخمسين ، وأما الخمسون الأخرى فلها شاهد واحد وهو الحر ، ولا يثبت بشهادة الواحد شئ فللمدعي أن يحلف معه على الخمسين الثانية فيأخذها ، لما تقرر في محله من ثبوت الأموال بشاهد واحد مع يمين المدعي . وظاهر الرواية الثانية يدل على جعله كالمرأة ، فحينئذ لا يثبت بشهادتهما شئ أصلا إذ يكون كما لو شهد رجل وامرأة . ولو انضم إليهما امرأة ثبت المال ، لتحقق البينة بشهادة رجل وامرأتين ، وعلى ظاهر الفتاوى تثبت الخمسون بشهادة الثلاثة لا المائة وله الحلف على الخمسين الأخرى كما تقدم ، لأن الخمسين الأخرى لم يشهد بها في الحقيقة سوى رجل وامرأة [1] ، وتظهر الفائدة في الرجوع عن الشهادة فإنه لا يسترجع الحاكم ما أعطاه للمدعي ، بل يأخذه من الشهود كل بحسب تأثير شهادته في الحكم .
الثاني : لو شهد المملوك وحده بمال على السيد ، فللمشهود له الحلف على نصفه ، لأنه يكون شهادته بمنزلة شهادة الحر على النصف ، وقد عرفت ثبوت



[1] كأنه من جهة أن قبول شهادة المبعض هو بلحاظ لنصف المحرر منه ونصف الحر لا أثر له ، وبقي الرجل الواحد والامرأة الأخرى . لكن إذا كان كذلك فإنه لا يثبت شئ بشهادة الرجل الواحد مع الامرأة الواحدة ، فلماذا الخمسون ؟

198

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست