responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 199


المال بشهادة رجل مع يمين المدعي ، هذا على ظاهر الرواية الأولى ، وعلى مفهوم الرواية الثانية لا حكم لشهادته ، لأنه كالمرأة الواحدة الثالث : لو شهد المبعض بالوصية بالمال ثبت ربع ما يشهد به على مفهوم الرواية الثانية ، لأنه كالمرأة الواحدة ، وهي لو شهدت بالوصية بالمال يثبت ربعه ، وعلى الرواية الأولى يثبت نصفه ، وعلى هذا فللمدعي أن يحلف معه بناء على القول باليمين هنا ، فيثبت له الكل .
الرابع : لو شهد على مولاه بالقتل أو شبهه أو الخطأ في احتمال كون هذه الشهادة على المولى لا على العاقلة مع شاهد آخر ، فعلى مفهوم الرواية الثانية لا يثبت القتل ، لأنه كالمرأة الواحدة ، بل يكون لوثا وحينئذ تقام القسامة . وعلى ظاهر كلام الأصحاب يحتمل ثبوت نصف القتل على معنى ثبوت نصف الدية أو القود ، بعد رد ما قابل الباقي ، ويحتمل الانتفاء أصلا ، من جهة أن الخبر الأول وارد في مورد المال ولا يعم القتل ، وأشد اشكالا من القتل الشهادة في الحدود .
وهذه هي الفروع التي ذكرها الشهيد الأول في غاية المراد .
وفي كشف اللثام : ( ثم على تقدير السماع بقدر الحرية يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه ) أي : حتى يثبت نصف المشهود فيه ، وهذا هو الذي ذهب إليه صاحب الجواهر جازما به حيث قال : إن مقتضى الخبر الأول قبول شهادته على مقدار ما فيه من الحرية ، لكن على نحو غيره مما يقبل فيه ذلك باليمين أو بشاهد آخر معه . أما كاشف اللثام فقال : ( وهو الأحوط ) وفيه : أن الاحتياط لا مورد له في مثل المقام ، لأن الأمر يتعلق بحقوق الناس ، ولا بد من مراعاة

199

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست