فظهر بما ذكرنا عدم الدليل على التقييد ، فالأقوى هو القبول مطلقا ، والله العالم . ثم قال المحقق : ( ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه ) . أقول : هذا على مختاره ، ولا خلاف في القبول بعد العتق بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، لارتفاع المانع واستكمال الشرائط كما تقدم ، وتدل على ذلك بعض النصوص بصراحة : محمد بن مسلم : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ) [1] . وأما خبر السكوني : ( إن شهادة الصبيان . ) فقد عرفت حمله على بعض الوجوه ، مع أن أحدا لم يفت بما تضمنه صدرا وذيلا . قال : ( وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط ، أما المطلق إذا أدي من مكاتبته شيئا قال في النهاية : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه ، وفيه تردد أقربه المنع ) . أقول : قد عرفت أن الأقوى قبول شهادة المملوك مطلقا ، وعلى ما ذكرنا تقبل شهادة المدبر والمكاتب مطلقا . ومذهب المحقق ( قده ) استثناء الشهادة على مولاه ، فعطف العبد المدبر وهو الذي قال له مولاه : أنت حر دبر وفاتي والمكاتب المشروط وهو الذي اشترط عليه مولاه أن لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي كل المكاتبة فينعتق كله على العبد القن ففي الحكم المذكور . والوجه في ذلك واضح ، لأنهما لا يخرجان بالتدبير والمكاتبة المشروطة عن المملوكية ولا يتحرر شئ منهما ، فيندرجان فيما دل على المنع من القبول على مولاه عند المحقق .
[1] وسائل الشيعة 18 / 285 الباب 39 شهادات . صحيح .