responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 188


( المسألة الثانية ) ( في شهادة المملوك ) قال المحقق قدس سره : ( قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلا ، وقيل :
تقبل مطلقا ، وقيل : تقبل إلا على مولاه ، ومنهم من عكس ، والأشهر القبول إلا على المولى ) .
أقول : في شهادة المملوك أقوال كثيرة ، ذكر المحقق أربعة منها وأضاف في الجواهر إليها ثلاثة أقوال ، وإن منشأ اختلاف الأقوال في المسألة هو اختلاف النصوص فيها .
فيدل على القول الأول وهو المنع من القبول مطلقا عدة نصوص فيها الصحيح والموثق ، ومنها :
1 - محمد بن مسلم عن أحدهما : ( تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته ) [1] .
2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ) [2] .
3 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( سألته عن شهادة ولد الزنا .
فقال : لا ولا عبد ) [3] .
4 - سماعة : ( سألته عما يرد من الشهود فقال : المريب والخصم والشريك



[1] وسائل الشيعة 17 / 256 الباب 23 شهادات . صحيح .
[2] وسائل الشيعة 18 / 256 الباب 23 شهادات . صحيح .
[3] وسائل الشيعة 18 / 277 الباب 31 . شهادات . صحيح .

188

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست