( المسألة الثانية ) ( في شهادة المملوك ) قال المحقق قدس سره : ( قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلا ، وقيل : تقبل مطلقا ، وقيل : تقبل إلا على مولاه ، ومنهم من عكس ، والأشهر القبول إلا على المولى ) . أقول : في شهادة المملوك أقوال كثيرة ، ذكر المحقق أربعة منها وأضاف في الجواهر إليها ثلاثة أقوال ، وإن منشأ اختلاف الأقوال في المسألة هو اختلاف النصوص فيها . فيدل على القول الأول وهو المنع من القبول مطلقا عدة نصوص فيها الصحيح والموثق ، ومنها : 1 - محمد بن مسلم عن أحدهما : ( تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته ) [1] . 2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ) [2] . 3 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( سألته عن شهادة ولد الزنا . فقال : لا ولا عبد ) [3] . 4 - سماعة : ( سألته عما يرد من الشهود فقال : المريب والخصم والشريك
[1] وسائل الشيعة 17 / 256 الباب 23 شهادات . صحيح . [2] وسائل الشيعة 18 / 256 الباب 23 شهادات . صحيح . [3] وسائل الشيعة 18 / 277 الباب 31 . شهادات . صحيح .