لواحق وهي ست مسائل ( المسألة الأولى ) ( في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء ) قال المحقق قدس سره : ( الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت ، لاستكمال شرائط القبول ) . أقول : إن من تحمل الشهادة في حال عدم القبول منه وأداها في حال زوال المانع تقبل شهادته ، كالصغير والكافر والفاسق المعلن وأما الفاسق المستتر فسيأتي والحاصل أن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل ، وأن الصغير إذا كبر ، والكافر إذا أسلم ، والفاسق إذا تاب فقد استكمل شرائط القبول فتقبل شهادته بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، لعموم أدله قبول الشهادة وخصوص ما ورد منها في الصغير واليهودي والنصراني وغيرهم من المعتبرة المستفيضة أو المتواترة . وأما ما ورآه جميل قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني