responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 169


أقول : وجه الاشكال هو الشك في صدق ( الوالد ) على ( الجد ) . وفي صدق ( الولد ) على ( ولد الولد ) . أما على القول بالقبول فلا اشكال في قبولها على الجد بالأولوية .
والتحقيق أن يقال : إن كان المستند للحكم بالمنع هو الاجماع أمكن القول بعدم التعدي ، أخذا بالمتيقن من الدليل اللبي ، وإن كان المستند هو الخبر المنجبر جاء الاشكال من حيث الصدق وعدمه ، لكنه في غير محله ، فقد رتب الشارع الأحكام من غير فرق بين الأب والجد ، وبين الابن وابن الابن فقد حرم بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) على الابن منكوحة الأب والجد . وبقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم ) على الأب حليلة الابن وابن الابن .
اللهم إلا أن يقال بأن مقتضى العمومات من الكتاب والسنة قبول الشهادة على كل أحد ، خرج منه خصوص الأب بلا واسطة بسبب الخبر وخروج غيره موقوف على دليل ، وإذ ليس فالمتيقن هو الأب الأدنى .
3 - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس قال المحقق : ( وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة . ومهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة . ولا وجه له ) .
أقول : ومن موارد التهمة شهادة كل من الزوجين للآخر لكن لا كلام ولا خلاف - كما في المسالك في القبول ، لضعف التهمة مع العدالة ، قال :
لا خلاف عندنا في قبول شهادة كل من الزوجين للآخر ، لوجود المقتضى وانتفاء المانع ، وضعف التهمة مع وصف العدالة .

169

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست