responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 168


أخاك ظالما أو مظلوما . قيل : يا رسول الله كيف أنصره ظالما ؟ قال : ترده عن ظلمه ، فذاك نصرك إياه ) على أن ما ذكروه منقوض بقبول الشهادة على الأم .
أقول : والأظهر هو القول الأول ، والعمدة هو الاجماع ، فإن لم يثبت فلا أقل من الشهرة العظيمة ، وهي جابرة للمرسلة [1] ، فتصلح لتخصيص قوله تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين . ) ، بأن يكون المراد منها : وجوب تقديم المؤمنين حق الله على أنفسهم وعلى الوالدين فضلا عن سائر الناس ، إلا في خصوص الشهادة على الأب فلا يشهدون ، كما أن الشهرة موهنة لخبري علي بن سويد وداود بن الحصين بناء على تمامية السند في الثاني منهما .
فالأظهر هو القول الأول وفاقا للمشهور والمحقق . قال : ( سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد ) .
أقول : هذا إشارة إلى خلاف بعض العامة حيث قال بالتفصيل ، محتجا كما في المسالك بأنه لا يجوز أن يكون الولد سببا لعقوبة الأب ، كما لا يقتص به ولا يحد بقذفه . أي : كما لا يقتل الوالد في الولد كذلك لا تقبل الشهادة منه الموجبة لقتل الوالد .
ولكنه قياس باطل .
ثم إنه هل يتعدى الحكم إلى من علا من الآباء ومن سفل من الأبناء أو لا ؟
قال العلامة : وفي مساواة الجد للأب وإن علا اشكال .



[1] جبر الخبر بعمل الأصحاب - بناء على القول به - يتوقف على ثبوت اعتمادهم في الفتوى عليه ، فلو كان في المسألة دليل آخر لم يثبت ذلك ، وفي المقام قد استدل بآيتين من الكتاب أيضا ، إلا أن يقال بأن الملاك عمل القدماء وهم لم يستدلوا إلا بالمرسلة . مضافا إلى نسبته في الخلاف إلى أخبار الفرقة .

168

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست