responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 132


ثم خصص ذلك بأدلة حرمة لبس الحرير المحض ، ومع الشك في شمول دليل المخصص لما خيط أو نسج بهذه الكيفية ، يكون العام هو المرجع ، ويحكم بالجواز . وإن كان العام ما دل على حرمة الحرير ، ثم خرج منه الحرير غير المحض ، فمع الشك في صدق غير المحض على هذا الثوب ، كان المرجع أدلة حرمة الحرير . لكن الأظهر هو الأول ، وهو كون المرجع عمومات جواز مطلق اللبس ، فيجوز لبس هذا الثوب .
ولو شك في أنه من الحرير أو غيره ، ومن هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته ، جاز لبسه ، للشك في شمول الأدلة له ، ولو شك في أنه حرير محض أو ممتزج قال السيد في الوسيلة : الأحوط الاجتناب . لكن الأقوى عند السيد الأستاذ عدم وجوبه ، كما ذكر في حاشيتها ، لجريان البراءة ، نعم هو لازم بالنسبة إلى الصلاة فيه بناءا على شرطية غير الحرير فيها .
ه‌ - استثني من الحرمة ، اللبس في حالين :
1 - لبس الحرير في حال الحرب :
وقد ادعى عليه الاجماع جماعة من الأصحاب ويدل عليه قبله من النصوص [1] .
1 - إسماعيل بن الفضل : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب ) .
2 - ابن بكير عن بعض أصحابنا : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب ) .



[1] وسائل الشيعة 3 / 269 الباب 12 لباس المصلي .

132

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست