إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
ج - وبقيد ( المحض ) يخرج غير المحض ، فلا ريب في جواز لبسه والصلاة فيه ، قال المحقق قدس سره : ( وإذا مزج بشئ ، مما تجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا ، جاز لبسه ، والصلاة فيه ، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه ) قال في الجواهر بشرحه : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل الثاني منهما مستفيض كالنصوص ، أو متواتر ، ومن النصوص الصريحة في ذلك [1] 1 - عبيد بن زرارة : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بلباس القز ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان ) . 2 إسماعيل بن الفضل : ( عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير . فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس ) . 3 - زرارة : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ، لحمته أو سداه خز ، أو كتان أو قطن . . ) . 4 - يوسف بن إبراهيم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال ) . د - وقد وقع الكلام في حكم لبس ما نسج نصفه حريرا محضا ونصفه الآخر غير حرير ، فقد أفتى السيد في العروة بعدم الجواز ، والأقوى هو الجواز لأن المستفاد من الأدلة حرمة الحرير محض ، أو المبهم ، أو المصمت ، على اختلاف العناوين الواردة فيها ، والتي لا يصدق شئ منها عرفا على هذا الثوب . فإن شك في الجواز ، فإن الأصل الأولي في لبس كل لباس هو الجواز ،
[1] وسائل الشيعة 3 / 271 الباب 13 من أبواب لباس المصلي .