3 - سماعة بن مهران : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج . فقال : أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل ) . وهل المستثنى مطلق الحرب أو يختص بالحرب الواجبة ، أو الجائزة ؟ لا ريب في جواز اللبس في الحرب الواجبة ، أما الجائزة فوجهان ، العدم لعدم وجوب الحرب ، فلماذا يقوم بالحرب مع عدم وجوبها ، حتى يجوز له لبس الحرير . والجواز ، لأنه مع جواز الحرب ، يجوز له اللبس إذا اختار القيام بها ، نظير السفر في شهر رمضان من جهة . وأما المحرمة فلا ، لأن دليل الجواز في الحرب منصرف ظاهرا عن الحرب المحرمة ، فإذا حارب ولبس فقد ارتكب محرمين . والمراد من حال الحرب ، حال قيامها فعلا ، أو الكون في بعض مقدماتها القريبة منها ، بحيث يصدق عرفا كونه في حال الحرب . ثم إنه ذكر في الجواهر وغيرها : أن المراد استثناء حال الحرب من حرمة اللبس الأصحاب ، وقد نص على الجواز السيد في العروة حيث قال : وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا . والتحقيق أنه : إن كان عدم جواز الصلاة في الحرير مستندا إلى النهي عن مطلق لبسه ، ففي الحرب ينتفي النهي ، فلا وجه لبطلانها فيه ، وإن كان حكما مستقلا من جهة أنه مانع أو عدمه شرط فلا تصح ، وتظهر الثمرة فيما إذا أمكنه النزع وتبديل الثوب ، والظاهر هو الثاني ، فيكون كلبس الذهب للرجال ، فيحرم لبسه ، وتبطل الصلاة فيه ، كما سيأتي في المبحث الثاني . وبناءا على عموم دليل استثناء حال الحرب للصلاة ، تكون النسبة بينه وبين دليل : لا تصل في الحرير : العموم من وجه ، فيتعارضان في مورد الاجتماع ، ويتساقطان ويكون