responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 119


وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام . الحديث ) ونحوه . فإن الظاهر انصراف هذه الأخبار وكلمات الأصحاب عن مثل هذا الاستعمال .
ولو تحقق اللهو بغير آلات اللهو كالطشت ونحوه يضرب به كالدف ففي المستند : الظاهر عدم الحرمة للأصل ، واختصاص ثبوت الحرمة باستعمال آلات اللهو . قال : نعم لو ثبت حرمة مطلق اللهو لأمكن القول بالحرمة لذلك . ولكنه غير ثابت .
أقول : لا حاجة إلى ثبوت حرمة مطلق اللهو للقول بالحرمة هنا ، للقطع بأن العلة في تحريم استعمال آلات اللهو هو مبغوضية اللهو الحاصل منها ، فلو حصل ذلك اللهو باستعمال غيرها من الأشياء قلنا بحرمة ذاك الاستعمال أيضا وإن لم يصدق عليه استعمال آلة اللهو ، إذ لا خصوصية للعود والمزمار ونحوهما ، فظهر أن نفس التحريم لاستعمال آلات اللهو كاف لتحريم التلهي بغيرها ، سواء كان دليل آخر أو لا ، وسواء كان مطلق اللهو حراما أو لا .
هذا كله بالنسبة إلى نفس الاستعمال .
حكم استماع أصوات آلات اللهو وصريح المحقق وجماعة حرمة استماع أصوات آلات اللهو . قال في المستند : وكأنه لصدق الاشتغال المصرح به في رواية الفضل [1] .
أقول : قد يناقش في صدق ( الاشتغال ) على ( الاستماع ) لكن لا حاجة



[1] يعني خبر الصدوق في عيون الأخبار بأسانيده إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون ، الذي ذكر فيه الكبائر ، وعد منها : ( الاشتغال بالملاهي ) . الوسائل 11 / 260 .

119

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست