نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 88
الجواز ، لا مجرد [1] الحكاية ، خلافا للحلي فمنع من ذلك [2] ، ولعله إما لاعتبار المصلحة في التصرف في مال الصغير ، وإما لترتب المفسدة على نقل مال الصغير إلى الذمم ، لكونه معرضا للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت وغير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة مع بقاء العين ، وهو حسن لولا النص المعتضد بالشهرة . وأما اعتبار الملاءة ، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه في غير الأب والجد ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة . وأما استثناء الأب والجد من اعتبار هذا الشرط ، فنسبه غير واحد [3] إلى المتأخرين ، وفي الحدائق إلى الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه [4] ، وعن مجمع الفائدة كأنه مما لا خلاف فيه [5] ، نعم في كلام بعض أنه حكى عن المبسوط أنه قال : من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب ، والجد ، ووصي الأب أو الجد ، والإمام ، ومن يأمره . فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه ، لأنهم نصبوا لذلك ، فإذا تصرف على وجه لاحظ فيه كان باطلا [6] . وحكي عنه - أيضا - أنه نص على المنع من اقتراض الأب للحج المندوب وإن أجازه للحج الواجب في مقام آخر [7] ، ولعله لرواية سعيد بن يسار الآتية .
[1] في " ف " و " ع " و " ج " : إرادة . [2] السرائر 1 : 441 . [3] انظر : مدارك الأحكام 5 : 19 والكفاية : 34 ومفتاح الكرامة 3 : 7 . [4] الحدائق 12 : 25 . [5] مجمع الفائدة 4 : 14 . [6] المبسوط 2 : 200 . مع اختلاف يسير . [7] لم نقف على نص الشيخ قدس سره في المندوب ، ولكن جاء في النهاية : 204 : ومن لم يملك الاستطاعة ، وكان له ولد له مال ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصار .
88
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 88