responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88


الجواز ، لا مجرد [1] الحكاية ، خلافا للحلي فمنع من ذلك [2] ، ولعله إما لاعتبار المصلحة في التصرف في مال الصغير ، وإما لترتب المفسدة على نقل مال الصغير إلى الذمم ، لكونه معرضا للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت وغير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة مع بقاء العين ، وهو حسن لولا النص المعتضد بالشهرة .
وأما اعتبار الملاءة ، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه في غير الأب والجد ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة .
وأما استثناء الأب والجد من اعتبار هذا الشرط ، فنسبه غير واحد [3] إلى المتأخرين ، وفي الحدائق إلى الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه [4] ، وعن مجمع الفائدة كأنه مما لا خلاف فيه [5] ، نعم في كلام بعض أنه حكى عن المبسوط أنه قال : من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب ، والجد ، ووصي الأب أو الجد ، والإمام ، ومن يأمره . فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه ، لأنهم نصبوا لذلك ، فإذا تصرف على وجه لاحظ فيه كان باطلا [6] .
وحكي عنه - أيضا - أنه نص على المنع من اقتراض الأب للحج المندوب وإن أجازه للحج الواجب في مقام آخر [7] ، ولعله لرواية سعيد بن يسار الآتية .



[1] في " ف " و " ع " و " ج " : إرادة .
[2] السرائر 1 : 441 .
[3] انظر : مدارك الأحكام 5 : 19 والكفاية : 34 ومفتاح الكرامة 3 : 7 .
[4] الحدائق 12 : 25 .
[5] مجمع الفائدة 4 : 14 .
[6] المبسوط 2 : 200 . مع اختلاف يسير .
[7] لم نقف على نص الشيخ قدس سره في المندوب ، ولكن جاء في النهاية : 204 : ومن لم يملك الاستطاعة ، وكان له ولد له مال ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصار .

88

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست