responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89


والظاهر أن مستند المتأخرين ما دل على أن الولد وماله لوالده ، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل : " أنت ومالك لأبيك " [1] .
وقوله عليه السلام - في رواية سعيد بن يسار - : " إن الوالد يحج من مال ولده حجة الاسلام وينفق منه ، إن مال الولد لوالده " [2] .
وفي أخرى : " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " [3] ، إلى غير ذلك .
والانصاف : أن استفادة المطلب منها مشكل ، سيما مع ما ورد في المعتبرة من أنه : " لا يأخذ إلا ما اضطر إليه مما لا بد منه ، إن الله لا يحب الفساد " [4] وأي فساد أشد من أن يستقرض ماله مع الاعسار ، فإنه عرفا إتلاف له .
وكيف كان ، فالمسألة محل اشكال ، سيما في الجد المندرج في عموم قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } [5] ، ودعوى صدق الأب عليه فيشمله الأخبار ممنوعة بكلتا مقدمتيه .



[1] الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 12 : 195 : الباب من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 و 8 : 63 الباب 36 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث الأول .
[3] الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .
[4] الوسائل 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
[5] الأنعام : 6 / 152 والإسراء : 152 والإسراء : 17 / 34 .

89

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست