نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 87
< فهرس الموضوعات > المسألة [3] اقتراض الولي من مال الطفل وإقراضه مال الطفل مع المصلحة < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 3 ] لا إشكال في جواز اقتراض الولي وإقراضه مال الطفل مع المصلحة بلا خلاف فيه [1] ، ولا إشكال أيضا في عدم جواز ذلك مع المفسدة له ، إلا أن في خصوص الأب والجد كلاما سيجئ . < فهرس الموضوعات > اقتراض الولي من مال الطفل مع عدم المصلحة < / فهرس الموضوعات > وهل يجوز الاقتراض مع عدم المصلحة ومفسدة زائدة على ما يحتمل ترتبه على نفس الاقتراض أم لا ؟ المعروف : الجواز بشرط ملاءة المقترض ، وهو أن يكون [2] عنده ما يمكن أن يوفي به مال الصغير . < فهرس الموضوعات > دليل جواز الاقتراض مع عدم المصلحة < / فهرس الموضوعات > أما أصل الجواز فلصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه ؟ قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك " ( 3 ) . ونحوها رواية أخرى ( 4 ) حاكية لاستقراضه عليه السلام ، ظاهرة في إرادة بيان
[1] في " م " : والظاهر أنه ما لا خلاف فيه . [2] ليس في " ف " : أن يكون . [3] الوسائل 12 : 192 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 4 ) الكافي 5 : 131 الحديث 6 ، وأشار إليه في الوسائل ذيل الرواية السابقة بلفظ " ونحوه " .
87
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 87