responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76


لا يناسب هنا إرادة غيره ، لعدم الوجوب فيما دون الأحد عشر إجماعا ، فيصير الرواية دالة على توقف الوجوب على مضي اثنا عشر ، فتحمل [1] على استقراره بذلك بدليل الاجماعات المستفيضة على تحقق أصل الوجوب بمضي أحد عشر شهرا .
لكن حيث عرفت ظهور الحسنة بل صراحتها في الوجوب المستقر ، سيما بعد الاعتضاد بظاهر الفتاوى ومعاقد الاجماعات ، بل صريحها حيث أنهم يستدلون على كفاية الاستهلال الثاني عشر بأدلة اعتبار الحول ، فيكشف ذلك عن إرادتهم الوجوب المستقر ، ولذا اعترف في المسالك ، بأن مقتضى الاجماع والرواية هو استقرار الوجوب بدخول الشهر [2] ، وظاهره إرادة الاجماعات المحكية ، وإلا فكيف يعدل عن مقتضى الاجماع المحصل ؟ ويمكن أن يريد به متن الاجماع المحقق .
وكيف كان فيتعين حمل رواية إسحاق على السؤال عن زمان قابلية السخلة لاخراجها في الصدقة ، فيصير مفادها اعتبار الجذع في الفريضة ، وسيجئ تحقيق معناه إن شاء الله تعالى .
وأما الكلام في سند الحسنة ، فإن كان من جهة ابن هاشم فقد عد في المسالك روايته صحيحة ، في مسألة مبدأ حول السخال [3] ، وإن كان من جهة حريز فلا يخفى أنه ليس محلا للكلام وإن ورد فيه بعض الكلام ، مع أنها لا تقصر عن الضعف المنجبر بالشهرة والاجماعات المنقولة ، فلا محيص من التصرف في



[1] في بعض النسخ : يحمل .
[2] المسالك 1 : 41 ذيل قول الماتن " وحده أن يمضي أحد عشر شهرا . . الخ " .
[3] المسالك 1 : 41 : ذيل قول الماتن " ولا في السخال . . الخ " ، والرواية في الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .

76

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست