responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77


أدلة اعتبار الحول وإن كثرت ووردت في مقام البيان ، إما بحمل الحول فيها على الأحد عشر شهرا بإثبات الحقيقة الشرعية كما يظهر من بعضهم [1] أو المجاز اللغوي ، وإما بالتصرف في حولان الحول بإرادة الدخول في الشهر الأخير منه .
ودعوى الحقيقة الشرعية في غاية البعد ، مع أن الوارد في الأدلة ليس منحصرا في لفظ " الحول " بل في بعضها " العام " [2] وفي بعضها " السنة " [3] وادعاء الحقيقة في الكل كما ترى ، مع أنه مخالف للأصل ولم يثبت .
ودونه في الضعف : التجوز في الألفاظ المذكورة .
فالأحسن التصرف في حولان الحول ومضيه ، فإنه كثيرا ما يستعمل مضي الحول إذا دخل الجزء الأول من الشهر الأخير ، كما يستعمل مضي الأسبوع والشهر بدخول اليوم الأخير ، ونحوه : مضي عشرة أيام أو أيام ، أو غير ذلك بدخول اليوم الأخير . وهذا وإن كان مبنيا على المسامحة إلا أنه لا بأس به بعد قيام الدليل .
ومما ذكرنا ظهر أنا وإن قلنا بتنجز الوجوب بدخول الشهر الأخير إلا أن الظاهر أنه بمجموعة محسوب من الحول الأول ، ولا يستأنف الحول إلا بعد انقضائه . ولم يثبت التلازم بين القول باستقرار الوجوب بما ذكر والقول بعد الأخير من الحول الثاني ، كما يظهر من غير واحد ، [4] ولذا فكك [5] بينهما جماعة من متأخري المتأخرين [6] .
نعم لو جعلنا المراد بالحول في الأخبار الحول الشرعي حقيقة أو مجازا



[1] راجع الجواهر 15 : 98 .
[2] الوسائل 6 : 133 الباب 11 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الأول .
[3] الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول .
[4] كفخر الدين في الإيضاح 1 : 173 وصاحب المدارك 5 : 72 . وصاحب مفتاح الكرامة ( كتاب الزكاة 3 : 32 ) .
[5] في النسخ : فك .
[6] انظر المسالك 1 : 41 وجامع المقاصد 3 : 10 ومجمع الفائدة 4 : 31 .

77

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست