نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77
أدلة اعتبار الحول وإن كثرت ووردت في مقام البيان ، إما بحمل الحول فيها على الأحد عشر شهرا بإثبات الحقيقة الشرعية كما يظهر من بعضهم [1] أو المجاز اللغوي ، وإما بالتصرف في حولان الحول بإرادة الدخول في الشهر الأخير منه . ودعوى الحقيقة الشرعية في غاية البعد ، مع أن الوارد في الأدلة ليس منحصرا في لفظ " الحول " بل في بعضها " العام " [2] وفي بعضها " السنة " [3] وادعاء الحقيقة في الكل كما ترى ، مع أنه مخالف للأصل ولم يثبت . ودونه في الضعف : التجوز في الألفاظ المذكورة . فالأحسن التصرف في حولان الحول ومضيه ، فإنه كثيرا ما يستعمل مضي الحول إذا دخل الجزء الأول من الشهر الأخير ، كما يستعمل مضي الأسبوع والشهر بدخول اليوم الأخير ، ونحوه : مضي عشرة أيام أو أيام ، أو غير ذلك بدخول اليوم الأخير . وهذا وإن كان مبنيا على المسامحة إلا أنه لا بأس به بعد قيام الدليل . ومما ذكرنا ظهر أنا وإن قلنا بتنجز الوجوب بدخول الشهر الأخير إلا أن الظاهر أنه بمجموعة محسوب من الحول الأول ، ولا يستأنف الحول إلا بعد انقضائه . ولم يثبت التلازم بين القول باستقرار الوجوب بما ذكر والقول بعد الأخير من الحول الثاني ، كما يظهر من غير واحد ، [4] ولذا فكك [5] بينهما جماعة من متأخري المتأخرين [6] . نعم لو جعلنا المراد بالحول في الأخبار الحول الشرعي حقيقة أو مجازا
[1] راجع الجواهر 15 : 98 . [2] الوسائل 6 : 133 الباب 11 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الأول . [3] الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول . [4] كفخر الدين في الإيضاح 1 : 173 وصاحب المدارك 5 : 72 . وصاحب مفتاح الكرامة ( كتاب الزكاة 3 : 32 ) . [5] في النسخ : فك . [6] انظر المسالك 1 : 41 وجامع المقاصد 3 : 10 ومجمع الفائدة 4 : 31 .
77
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77